مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥١ - (مسألة ١٣) الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید
رحلتهم إلی تمام العشرة {٥١}. [ (مسألة ١٣): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید]
(مسألة ١٣): الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و
السید و المفروض أنّهما قصدا العشرة- لا یبعد کفایته {٥٢} فی تحقق الإقامة
بالنسبة إلیهما، و إن لم یعلما حین القصد أنّ مقصد الزوج و السید هو العشرة
{٥٣}. نعم، قبل العلم بذلک علیهما التقصیر {٥٤}.
_____________________________
{٥١} لتحقق العلم بالبقاء عشرة أیام، فیجب علیه التمام.
{٥٢}
إن حصل منهما قصد الإقامة عشرة أیام بحیث ینافی التردد فیها بحسب المتعارف
یکفی ذلک، لإطلاق الأدلة الشامل للقصد الإجمالی التبعی أیضا.
إن قلت: مع حصول قصد الإقامة لا ریب فی الاکتفاء به و لیس ذلک من القصد الإجمالی فی شیء.
قلت:
یمکن أن یکون الإجمال فی الجهات الخارجیة عن أصل القصد فی الجملة، و
الاکتفاء بهذا القسم من القصد موضع وفاق. و أما إن کان من مجرّد التردد
بحیث یکون مصداق ما ورد فی الروایات کقول أبی جعفر علیه السّلام:
«و إن
لم تدر ما مقامک بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر- الحدیث-» [١] فلا ریب
فی عدم الاکتفاء به و یتحتم القصر إلی ثلاثین یوما کما یأتی، لأنّ غالب
المترددین فی محل قاصدون البقاء مقدارا من المدّة فی الجملة یمکن انطباقها
علی عشرة و بذلک یمکن الجمع بین الکلمات، فمن قال بالاکتفاء أراد الأول، و
من قال بعدمه أراد الآخر، فیکون النزاع بینهم لفظیا، فلا وجه للتطویل
حینئذ.
{٥٣} لأنّ قصد ما قصده المتبوع قصد العشرة إجمالا بعد فرض أنّ المتبوع قصد العشرة و المفروض کفایة القصد الإجمالی فی الإقامة.
{٥٤} للأصل و الإطلاق بعد عدم تحقق العلم بالعشرة و لا قصدها هذا
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ٩.