مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (التاسعة عشر) إذا علم أنّه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة
القیام فلا اعتناء به {٣٢} و الأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط. [ (الثامنة عشر): إذا علم إجمالا أنّه أتی بأحد الأمرین- من السجدة و التشهد]
(الثامنة عشر): إذا علم إجمالا أنّه أتی بأحد الأمرین- من السجدة و التشهد من غیر تعیین و شک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه {٣٣}، و إن کان قبله یجب علیه الإتیان بهما، لأنّه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل و لا یجب الإعادة بعد الإتمام {٣٤}. و إن کان أحوط {٣٥}.
[ (التاسعة عشر): إذا علم أنّه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة](التاسعة عشر): إذا علم أنّه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو
التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا و لم یدخل فی القیام أتی بالتشهد و
أتمّ الصلاة، و لیس علیه شیء {٣٦}، و إن کان حال النهوض
_____________________________
{٣٢} مقتضی قاعدة الاشتغال هو الإتیان بها بعد الشک فی شمول قاعدة التجاوز لمثل الفرض، لوجوب هدم القیام.
{٣٣} لقاعدة التجاوز.
{٣٤}
للأصل بعد کون ما أتی به من الزیادة العمدیة، فإنّه یعلم إجمالا بعد
الإتیان بهما إما بزیادة السجدة الواحدة، أو التشهد و حیث إنّه أتی بها
رجاء، فلا یکون من الزیادة، و یمکن القول بکفایة الإتیان بالتشهد فقط، لأنّ
السجدة إما متحققة واقعا فسقط أمرها لا محالة أو لم تکن کذلک فقد أتی
بالتشهد و یکون شکه فی السجدة بعد التجاوز فتکون محکومة بالإتیان فیعلم
بسقوط أمرها إما واقعا أو ظاهرا. هذا إذا جلس و أتی بالتشهد من غیر التفات
إلی السجدة، و أما لو جلس و کان ملتفتا إلیها فعلا، فلا وجه لما ذکرناه.
{٣٥} لاحتمال شمول دلیل الزیادة العمدی للمقام.
{٣٦}
لجریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدة و الشک فی المحل بالنسبة إلی
التشهد و قد عمل بها. و أما قوله «و إن کان حال النهوض» فهو مبنیّ علی شمول
الغیر الذی یعتبر الدخول فیه فی قاعدة التجاوز لمقدمات الأفعال أیضا و قد