مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (الأول) المسافة
الآتیة- {٢} بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات {٣}.
و أما الصبح و المغرب فلا قصر فیهما {٤} [فصل و أما شروط القصر فأمور]
و أما شروط القصر فأمور:
[ (الأول): المسافة](الأول): المسافة {٥} و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة {٦} ذهابا أو
_____________________________
{٢} لما یأتی من الأدلة علی اعتبارها.
{٣} للضرورة، و النصوص:
منها: قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء إلا المغرب ثلاث» [١].
و
منها: قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة: «عشر رکعات رکعتان من
الظهر و رکعتان من العصر، و رکعتان من الصبح و رکعتا المغرب و رکعتا العشاء
الأخیرة لیس فیهنّ الوهم- إلی أن قال-: فرضها اللّه عزّ و جل- إلی أن
قال-: فزاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی صلاة المقیم غیر المسافر
رکعتین فی الظهر و العصر و العشاء الأخیرة و رکعة فی المغرب للمقیم و
المسافر» [٢].
{٤} للإجماع، و النصوص التی تقدم بعضها.
{٥} للأدلة الأربعة:
أما الکتاب فلقوله تعالی وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ [٣].
و أما السنة: فقد مر التعرض لبعضها.
و أما الإجماع: فهو من المسلمین.
و أما العقل: فحکمه بأنّ منشأ الاختلاف هو السفر. نعم، هذا من الأحکام غیر المستقلة له کما لا یخفی.
{٦} البحث فی هذه المسألة من جهات:
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب صلاة المسافر حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها حدیث: ١٢.
[٣] سورة النساء: ١٠١.