نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ٢٦ - تفسير سورة النّور
في المكحلة ، وتكون شهادتهم في محل واحد ولا تختلف [١] شهادتهم [٢] ، أو الإقرار أربع مرّات.
والبيّنة في السّحق واللّواط ، مثل البيّنة في الزّنا.
وإذا كان اللّواط بغير إيقاب ، كان فيه الحدّ مثل حدّ الزّنا مائة جلدة.
ومن زنى بذات محرم ، قتل في الحال.
[ومن غصب امرأة على نفسها ، قتل في الحال] [٣].
[ومن زنى من أهل الذمة بمسلم ، قتل في الحال] [٤].
ومن افتض صبيّة بإصبعه ، وجب عليه الحدّ والمهر.
ومن زنى في موضع شريف أو في شهر شريف ، أضيف إلى الحدّ ما يراه [٥] الإمام ، من ثلث أو غير ذلك.
وإن وجد الزّاني عريانا ، جلد عريانا. ولا تعرّى المرأة.
ولا يقام الحدّ في الحرم [٦] إلّا [٧] من انتهك حرمته ، ولا في حرّ شديد ، ولا في [٨] برد شديد.
[١] ليس في ج.
[٢] م : شهاداتهم.
[٣] ليس في د ، ج.
[٤] ليس في د.
[٥] أ : يأمر به.
[٦] من الموضع الذي ذكرناه إلى هنا ليس في ب.
[٧] م زيادة : على.
[٨] ليس في ج ، د ، م.