فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
حول أصناف الدية الستة
ـ القسـم الثـاني ـ
آية اللّه السيّد محمود الهاشمي لقد تقدّم القسم الأوّل من هذه الدراسة القيّمة والذي تضمّن بحث جهات ثلاث . . وإليك بحث الجهة الرابعة التي تركّزت في تحقيق ما هو المراد بالدينار والدرهم ضمن أصناف الدية . . وقد استوعب سماحة السيّد الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ الموضوع بما لا مزيد عليه . . حيث استعرض ستّة احتمالات استبعد بعضها . . واستقرب بعضاً سيّما الأخير . . والذي يترتّب عليه إمكان الاجتزاء بدفع الأوراق النقدية الاعتبارية بما يعادل قيمة الإبل خاصّة أو هي مع الأصناف الثلاثة . . دون الدراهم والدنانير وقيمتيهما . .
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الجهة الرابعة :ما هو المراد من الدرهم والدينار ضمن أصناف الدية ؟
في البدء ثمّة احتمالات عديدة لا بدّ من تمحيصها ، وهي :
١ ـ أن يراد بهما المتخذ من الذهب والفضّة المسكوكين بالوزن الشرعي المخصوص والمسمَّين باسم الدرهم والدينار والرائجين في السوق للتعامل .
٢ ـ الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد الرواج .
٣ ـ الاحتمال نفسه مع إسقاط قيد التسمية بالدرهم والدينار ، بل حتى إذا