٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - نكتهها (٦)* رضا مختارى

در خيارات مكاسب شيخ انصارى رحمه اللّه چنين آمده است:

المستفاد من كلمات جماعة أنّ الأصل هنا قابل لإرادة معانٍ:...

الأوّل: الراجح، احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة، و فيه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد... و إن أراد غلبة الأزمان... .

الثاني: القاعدة المستفادة من العمومات الّتي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو في بعض الأحوال... .

الثالث: الاستصحاب و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما... .

الرابع: المعنى اللغوي بمعنى أنّ وضع البيع و بناءه عرفاً و شرعاً على اللزوم....

و من هنا ظهر: أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لاينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقّ خارجي قابل للإنفكاك ... و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية حيث أنكرهذا الأصل لأجل خيار المجلس... . (١)

لاخلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، و النصوص به مستفيضة، و الموثّق الحاكي لقول عليّ عليه السلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب»، مطروحٌ أو مؤوّل. (٢)

در حاشيه خيارات لمعه از شيخ على رحمه اللّه نيز آمده است:

و هذا الأصل إمّا بمعنى:

[ ١] أو بمعنى الغالب، بمعنى أنّ الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان و الأفراد ...

[ ٢] أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع... و من الكتاب و السنة من قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و {الْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم} ... .

[ ٣] أو بمعنى الاستصحاب؛ لأنّ الأصل دوام ما كان... .

[ ٤] الظاهر؛ و ذلك لأنّ الظاهر من صيغة البيع بحسب دلالتها عرفاً و قصد المتعاقدين لها الدوام... .

و أُورد هنا سؤال و هو أنّ البيع لاينفكّ عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار لا اللزوم. قال صاحب الوافية: «إنّ قولهم: الأصل في البيع اللزوم، ليس له وجهٌ؛ لأنّ خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع»... .

و أُجيب: بأنّ طروّ الجواز عليه في بعض الأحيان لاينافي كون مشروعيته على اللزوم، فالافتراق في الحقيقة رافع للمانع لاجزء من المقتضي و المقتضى... (١)

فهذا الخيار ثابت بالإجماع محصّلاً و منقولاً نقلاً مستفيضاً، و بالنصوص و هي في ذلك مستفيضة... فما رواه غياث بن إبراهيم عن عليّ عليه السلام» «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب...»... إمّا مؤوّلة أو مطرّحة.... . (٢)


(١) مكاسب، ص٢١٤-٢١٥، خط طاهر خوشنويس.
(٢) مكاسب، ص٢١٦، خيار مجلس.
(١) شرح خيارات اللمعة، ص٦-٩.
(٢) همان، ص١٢.