فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٧ - نكتهها (٦)* رضا مختارى
در خيارات مكاسب شيخ انصارى رحمه اللّه چنين آمده است:
المستفاد من كلمات جماعة أنّ الأصل هنا قابل لإرادة معانٍ:...
و من هنا ظهر: أنّ ثبوت خيار المجلس في أوّل أزمنة انعقاد البيع لاينافي كونه في حدّ ذاته مبنيّاً على اللزوم؛ لأنّ الخيار حقّ خارجي قابل للإنفكاك ... و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية حيث أنكرهذا الأصل لأجل خيار المجلس... . (١)
لاخلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار، و النصوص به مستفيضة، و الموثّق الحاكي لقول عليّ عليه السلام: «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب»، مطروحٌ أو مؤوّل. (٢)
در حاشيه خيارات
و هذا الأصل إمّا بمعنى:
[ ١] أو بمعنى الغالب، بمعنى أنّ الغالب في البيع اللزوم حيث يراد عموم الأزمان و الأفراد ...
[ ٢] أو بمعنى القاعدة المستفادة من الإجماع... و من الكتاب و السنة من قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} و {الْمُؤمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم} ... .
[ ٣] أو بمعنى الاستصحاب؛ لأنّ الأصل دوام ما كان... .
[ ٤] الظاهر؛ و ذلك لأنّ الظاهر من صيغة البيع بحسب دلالتها عرفاً و قصد المتعاقدين لها الدوام... .
و أُورد هنا سؤال و هو أنّ البيع لاينفكّ عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار لا اللزوم. قال صاحب
فهذا الخيار ثابت بالإجماع محصّلاً و منقولاً نقلاً مستفيضاً، و بالنصوص و هي في ذلك مستفيضة... فما رواه غياث بن إبراهيم عن عليّ عليه السلام» «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب...»... إمّا مؤوّلة أو مطرّحة.... . (٢)
(١) مكاسب، ص٢١٤-٢١٥، خط طاهر خوشنويس.
(٢) مكاسب، ص٢١٦، خيار مجلس.
(١) شرح خيارات اللمعة، ص٦-٩.
(٢) همان، ص١٢.