فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٤ - نكتهها (٣) رضا مختارى
عوضه استحباباً على رأى» مىگويد:
... و نفي الحرج يشمل رفَعه عن النفس و المال؛ و كما لايشترط في غير الواجد الضعفُ و المرضُ، فكذا لايُشرط في الضعيف و المريض عدم الوجدان للنفقة، و لم يُفرّق أحدٌ بين أصناف المعذورين. (١)
صاحب جواهر هم در بيان عدم وجوب، بدون اينكه از غاية المراد نامى برد مىنويسد:
... و إطلاق نفي الحرج الشامل للنفس و المال، و كما لايشترط في غير الواجد الضعف والمرض، فكذا لايشترط في الضعيف و المريض عدم الوجدان، و لم يفرّق أحدٌ بين أصناف المعذورين. (٢)
بارى، با توجه به اين تأثير پذيرى مىتوان براى رفع پارهاى از ابهامها و اشكالها در جواهر و مفتاح الكرامه، از غاية المراد مدد جست، محض نمونه:
شهيد در بحث سلام نماز گويد:
اختلف الأصحاب في وجوب التسليم المخرج من الصلاة. فقال صاحب الفاخر و ابن أبي عقيل والمرتضى و الشيخ في المبسوط و سلاّرُ و الحلبيّون ـ كأبي الصلاح و ابن زهرة و أبي صالح ـ و ابنا سعيد و...: «يجب». (٣١)
چنان كه مىدانيم مراد از «ابنا سعيد» يحيى بن سعيد حلّى صاحب
فقيه متتبّع سيد جواد عاملى و صاحب جواهر (٤) ـ رحمهما اللّه ـ در اينجا تحت
(١) غاية المراد، ج١،ص ٤٧٥ ـ ٧٤٦.
(٢) جواهر الكلام، ج٢١،ص ٢٨.
(٣) غاية المراد، ج١،ص ١٠٥ ـ ١٥١.
(٤) البته به نظر مىرسد صاحب جواهر در اينجا با واسطه مفتاح الكرامه از غاية المراد متأثّر است.