مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٦ - تعين جنس الفطرة
كطائفة [١] ، أو مطلقا ، كاخرى [٢].
ومنهم من اعتبر غلبة القوت في غير الأجناس المذكورة ، وأمّا فيها فاكتفى بالإطلاق ، ومرجعه التخيير بين الأمرين ، وهو الأشهر ، سيّما بين المتأخرين.
وبالجملة : فلهم اختلاف شديد في المقام ، بل اختلفت كلمات الحاكين للأقوال أيضا.
ومنشأ الاختلاف في المسألة : اختلاف أخبارها ، فإنّها بين مكتف بذكر اثنين : الحنطة والتمر ، كصحيحة الحلبي [٣].
أو ثلاثة : الحنطة والتمر والزبيب مطلقا ، كصحيحة صفوان [٤].
أو الأولين مع الشعير ، كصحيحتي الفضلاء السبعة [٥] وابن سنان [٦] ورواية منصور بن خارجة [٧].
والأول والثالث مع الشعير ، كصحيحة ابن وهب [٨] ورواية سلمة [٩].
[١] منهم الشيخ في النهاية : ١٩٠ ، والقاضي في المهذب ١ : ١٧٤ ، والديلمي في المراسم : ١٣٥.
[٢] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٧ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٩ : ٣٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٨١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٩ : ٣٥٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٠ ح ٣.
[٨] التهذيب ٤ : ٨٣ ـ ٢٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٨.
[٩] التهذيب ٤ : ٨٢ ـ ٢٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٩ : ٣٣٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٩.