مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٨ - جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها
خلافا للمفيد والحلبي ، فأوجبا الدفع إلى الإمام أو عامله مع حضوره ، وإلى الفقيه الجامع للشرائط مع الغيبة [١].
وللقاضي وابن زهرة ، فخصّا وجوب الدفع إلى الإمام في زمان الحضور ، وجوّزا قسمة المالك في زمن الغيبة [٢].
لقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) [٣].
ولمطالبة أبي بكر الزكاة وقتاله عليها مع عدم إنكار الصحابة [٤].
ولأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم والولي عمّالهما بأخذ الصدقات وجبايتها ، كما هو المعلوم من سيرتهما في حياتهما ، والمنصوص عليه في الروايات الكثيرة [٥].
ويردّ الأول : بأنّ غايته وجوب الدفع مع المطالبة ، وهو لا يستلزم وجوبه قبلها ؛ مع أنّ الضمير عائد إلى من تقدّم في قوله سبحانه : ( وَآخَرُونَ ) .. ( خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً ) [٦] ، ولا يلزم من وجوب الأخذ عنهم الأخذ من غيرهم.
وأيضا لا يتعيّن أن تكون الصدقة هي الزكاة ، بل هي أموال يعطونها لتكون كفّارة لما أذنبوه من التخلّف ، فإنّه روي : أنّهم قالوا : يا رسول الله ، هذه أموالنا التي خلقتنا منك فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفر لنا ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا » فأنزل الله تعالى .. الآية [٧].
[١] المفيد في المقنعة : ٢٥٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٢.
[٢] القاضي في المهذب ١ : ١٧١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٣] التوبة : ١٠٣.
[٤] تأريخ الطبري ٢ : ٤٧٦ ، ٤٩٥ ، ٥٠٢.
[٥] انظر : الوسائل ٩ : ٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١ ح ١ ، وص ١٢٩ أبواب زكاة الأنعام ب ١٤.
[٦] التوبة : ١٠٢.
[٧] مجمع البيان ٣ : ٦٧.