مستند الشّيعة
(١)
في وجوب الزكاة وتعريفها
٧ ص
(٢)
الشرط الأول والثاني البلوغ والعقل
١١ ص
(٣)
عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون
١١ ص
(٤)
عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم
١٢ ص
(٥)
عدم وجوب الزكاة في غلات اليتيم
١٤ ص
(٦)
حكم غلات ومواشي الأطفال والمجانين
١٤ ص
(٧)
هل الحمل ملحق بالصبي؟
١٦ ص
(٨)
اشتراط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلق الزكاة بالنقدين والمواشي طول الحول ، وفي الغلات قبل وقت تعلق الوجوب بها
١٧ ص
(٩)
وجوب الزكاة على المجنون الادواري حال افاقته
١٩ ص
(١٠)
حكم الساهي والنائم والمغفل والمغمى عليه
٢٠ ص
(١١)
استحباب إخراج ولي الطفل والمجنون الزكاة في الزرع والضرع
٢١ ص
(١٢)
استحباب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا اتجر به لهما
٢٢ ص
(١٣)
الشرط الثالث الحرية
٢٤ ص
(١٤)
اشتراط الحرية في وجوب الزكاة على أنعام العبد وأثمانه على القول بعدم ملكيته
٢٧ ص
(١٥)
الشرط الرابع الملكية
٢٧ ص
(١٦)
بيان المراد من تمام الملكية واشتراطه أو عدمه
٢٨ ص
(١٧)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى عدم التزلزل
٣١ ص
(١٨)
المناقشة في أدلة اشتراط تمام الملكية بمعنى الأعم من التزلزل وغيره
٣٢ ص
(١٩)
اشتراط الملكية طول الحول في ما اشترط فيه الحول
٣٣ ص
(٢٠)
الشرط الخامس التمكن من التصرف
٣٣ ص
(٢١)
المراد من التمكن من التصرف
٣٦ ص
(٢٢)
هل يشترط التمكن من التصرف في النصاب؟
٣٨ ص
(٢٣)
اشتراط التمكن من التصرف في ما اعتبر فيه الحول
٣٩ ص
(٢٤)
عدم وجوب الزكاة في المال الغائب عن مالكه
٣٩ ص
(٢٥)
هل أن يد الوكيل يد المالك؟
٤٠ ص
(٢٦)
المرجع في الغيبة وعدم القدرة على الاخذ وعدم الكون في اليد هو العرف
٤١ ص
(٢٧)
استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده
٤٢ ص
(٢٨)
منع الغيبة عن وجوب الزكاة في ما اعتبر فيه الحول
٤٢ ص
(٢٩)
عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب والمحجور والمسروق
٤٣ ص
(٣٠)
حكم الغلات المغصوبة
٤٣ ص
(٣١)
حكم المال الممنوع من التصرف فيه
٤٤ ص
(٣٢)
لو أمكن تخليص المغصوب أو المحجور أو المسروق
٤٥ ص
(٣٣)
هل أن إمكان التخليص بمنزلة التمكن؟
٤٥ ص
(٣٤)
عدم وجوب الزكاة في المال المفقود والضال
٤٦ ص
(٣٥)
عدم وجوب الزكاة في الوقف ، ووجوبها في نتاجه وغلته
٤٦ ص
(٣٦)
حكم المال المرهون
٤٧ ص
(٣٧)
حكم نذر الصدقة بعين النصاب
٤٨ ص
(٣٨)
هل تجب الزكاة في الدين؟
٥٠ ص
(٣٩)
حكم المال المستقرض
٥٤ ص
(٤٠)
حكم المال المحجور عليه للفلس
٥٧ ص
(٤١)
عدم اشتراط التمكن من الأداء في وجوب الزكاة
٥٨ ص
(٤٢)
عدم اشتراط الاسلام في وجوب الزكاة
٥٩ ص
(٤٣)
عدم مانعية الدين من وجوب الزكاة
٥٩ ص
(٤٤)
لو مات المديون بعد تعلق الزكاة
٦٠ ص
(٤٥)
عدم مانعية الفقر والسفه من وجوب الزكاة
٦٠ ص
(٤٦)
زكاة الانعام وشرائط وجوبها
٦٥ ص
(٤٧)
الشرط الأول الحول
٦٥ ص
(٤٨)
تحديد الحول
٦٧ ص
(٤٩)
حكم الشهر الثاني عشر
٧١ ص
(٥٠)
بيان المراد من اشتراط حولان الحول
٧٥ ص
(٥١)
حكم معاوضة الجنس الزكوي بغيره أثناء الحول
٧٦ ص
(٥٢)
لو عاوض أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار
٧٧ ص
(٥٣)
على القول بعدم السقوط فهل أن الوجوب مختص بالفرار أثناء الحول أم يعم ما قبله؟
٨٣ ص
(٥٤)
لو تركب القصد من الفرار وغيره
٨٣ ص
(٥٥)
لو فر وبدل ، فبم تتعلق الزكاة؟
٨٣ ص
(٥٦)
اعتبار الحول في الأولاد بانفرادها
٨٣ ص
(٥٧)
كيفية ضبط حول الأصل والضميمة
٨٥ ص
(٥٨)
الشرط الثاني السوم
٨٩ ص
(٥٩)
اعتبار السوم طول الحول
٩٠ ص
(٦٠)
كيفية تحقق العلف
٩١ ص
(٦١)
استثناء السخال من اشتراط السوم طول الحول
٩٣ ص
(٦٢)
الشرط الثالث عدم كونها عوامل
٩٦ ص
(٦٣)
اعتبار الشرط طول الحول
٩٦ ص
(٦٤)
معنى السائمة والمعلوفة والعاملة
٩٧ ص
(٦٥)
الشرط الرابع النصاب
١٠٠ ص
(٦٦)
نصاب الإبل
١٠٠ ص
(٦٧)
كيفية تقدير النصاب الأخير
١٠٤ ص
(٦٨)
عدم تغير الفرض بزيادة جزء من بعير
١٠٧ ص
(٦٩)
حكم الواحدة الزائدة على المائة والعشرين
١٠٧ ص
(٧٠)
نصاب البقر
١٠٨ ص
(٧١)
نصاب الغنم
١١٠ ص
(٧٢)
مناقشة القول بأن النصاب الأول واحدة وأربعون
١١١ ص
(٧٣)
هل أن النصب خمسة أم أربعة؟
١١٣ ص
(٧٤)
مناقشة القول بأن النصاب الرابع ثلاثمائة ، والاطلاق في النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة
١١٧ ص
(٧٥)
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده
١١٩ ص
(٧٦)
في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه
١٢٠ ص
(٧٧)
الجبر في حال فقد السن المفروض
١٢٢ ص
(٧٨)
التخيير بين دفع الأدنى والأعلى
١٢٢ ص
(٧٩)
خيار الدفع إلى المالك
١٢٣ ص
(٨٠)
لا اعتبار بتساوي القيمة إلا في صورة الاستيعاب
١٢٣ ص
(٨١)
عدم اعتبار التفاوت بدرجة واحدة في الأسنان
١٢٤ ص
(٨٢)
لو حال الحول والسن الواجب مفقود
١٢٤ ص
(٨٣)
حكم الجبر مختص بالإبل
١٢٤ ص
(٨٤)
لا زكاة في ما بين النصابين
١٢٥ ص
(٨٥)
أقل الشاة التي تؤخذ في زكاة الإبل والغنم
١٢٥ ص
(٨٦)
بيان المراد من الجذع والثنية
١٢٨ ص
(٨٧)
عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار
١٢٩ ص
(٨٨)
لو حالت على النصاب أحوال
١٣١ ص
(٨٩)
حكم النصاب المجتمع من المعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والعراب والنجاتي
١٣١ ص
(٩٠)
هل تعد الأكولة وفحل الضراب أم لا؟
١٣٢ ص
(٩١)
عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب
١٣٤ ص
(٩٢)
في معنى الربى وما لا يؤخذ منها ومن الأكولة
١٣٦ ص
(٩٣)
في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه
١٣٧ ص
(٩٤)
عدم ضم مال شخص إلى مال غيره
١٣٨ ص
(٩٥)
لا فرق بين أموال المالك الواحد
١٣٩ ص
(٩٦)
الشرط الأول النصاب
١٤١ ص
(٩٧)
نصاب الذهب
١٤١ ص
(٩٨)
نصاب الفضة
١٤٤ ص
(٩٩)
بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم
١٤٥ ص
(١٠٠)
اعتبار الوزن في النصاب
١٤٨ ص
(١٠١)
سقوط الزكاة بالنقص عن النصاب ولو بقليل
١٤٩ ص
(١٠٢)
الشرط الثاني كونهما مضروبين بسكة المعاملة
١٥٠ ص
(١٠٣)
كفاية السكة وإن هجرت المعاملة بها
١٥٢ ص
(١٠٤)
الشرط الثالث حولان الحول
١٥٢ ص
(١٠٥)
عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك والنقار والتبر
١٥٣ ص
(١٠٦)
لا فرق بين جودة النقدين وردأتهما
١٥٣ ص
(١٠٧)
لا زكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ الصافي نصابا
١٥٥ ص
(١٠٨)
لو شك في بلوغ الصافي النصاب
١٥٥ ص
(١٠٩)
لو كان المغشوش منهما معا وشك في بلوغ كل منهما النصاب
١٥٧ ص
(١١٠)
لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول
١٥٧ ص
(١١١)
عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الاخر
١٥٩ ص
(١١٢)
الشرط الأول النصاب
١٦١ ص
(١١٣)
بيان المراد من الوسق والصاع
١٦٤ ص
(١١٤)
هل أن بلوغ النصاب بالكيل والوزن معا؟
١٧٠ ص
(١١٥)
هل أن تقدير بلوغ النصاب تحقيقي أم تقريبي؟
١٧٢ ص
(١١٦)
اعتبار النصاب وقت جفاف التمر ويبس العنب والغلة
١٧٣ ص
(١١٧)
وجوب الزكاة في ما زاد عن النصاب وإن قل
١٧٣ ص
(١١٨)
الشرط الثاني نحوها في الملك
١٧٤ ص
(١١٩)
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة
١٧٦ ص
(١٢٠)
وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره
١٧٦ ص
(١٢١)
عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا
١٨١ ص
(١٢٢)
وقت إخراج الزكاة إذا صفت الغلة ويبست التمرة
١٨٧ ص
(١٢٣)
ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان
١٨٧ ص
(١٢٤)
حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
١٩٠ ص
(١٢٥)
حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد
٢٠٤ ص
(١٢٦)
هل يجزئ الرطب والعنب عن مثله في إخراج الفريضة؟
٢٠٥ ص
(١٢٧)
وجوب الزكاة لو مات الزارع بعد تعلق الوجوب
٢٠٦ ص
(١٢٨)
لو مات المديون بعد أو قبل تعلق الوجوب
٢٠٦ ص
(١٢٩)
حكم خرص النخيل والكروم والزروع
٢٠٩ ص
(١٣٠)
وجوب الزكاة في حصة المالك والعامل في المزارعة والمساقاة
٢١٠ ص
(١٣١)
جواز إخراج القيمة عن النقدين والغلات
٢١٢ ص
(١٣٢)
جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب
٢١٤ ص
(١٣٣)
اعتبار القيمة وقت الاخراج
٢١٥ ص
(١٣٤)
لو أخرج في الزكاة منفعة من العين
٢١٦ ص
(١٣٥)
أرجحية إخراج الجنس على القيمة مطلقا
٢١٦ ص
(١٣٦)
هل أن الزكاة متعلقة بالعين أم بالذمة؟
٢١٦ ص
(١٣٧)
تعلق الزكاة بالعين على سبيل الاستحقاق لا مجرد الاستيثاق
٢٢١ ص
(١٣٨)
كيفية استحقاق الفقير وشوكته في العين
٢٢١ ص
(١٣٩)
لا حاجة في الاخراج إلى حضور المصدق والفقير
٢٢١ ص
(١٤٠)
جواز الاخراج من غير عين النصاب
٢٢٢ ص
(١٤١)
لو باع المالك جميع ما تعلقت به الزكاة
٢٢٣ ص
(١٤٢)
جواز تصرف المالك بالقدر الزائد على الفريضة
٢٢٤ ص
(١٤٣)
جواز العزل إذا لم يجد المستحق
٢٢٤ ص
(١٤٤)
المعزول أمانة بيد المالك
٢٢٦ ص
(١٤٥)
هل يجوز الابدال بعد العزل أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٤٦)
حكم النماء المعزول
٢٢٧ ص
(١٤٧)
ما لو تلف المال قبل الاخراج
٢٢٧ ص
(١٤٨)
القول قول المالك في عدم وجوب الزكاة
٢٣٠ ص
(١٤٩)
استحبابها في كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض
٢٣٣ ص
(١٥٠)
استثناء الخضر والثمار والفواكه
٢٣٦ ص
(١٥١)
حكم ما يخرج من الأرض
٢٣٨ ص
(١٥٢)
استحبابها في الخيل
٢٣٩ ص
(١٥٣)
استحبابها في حاصل العقار
٢٤٠ ص
(١٥٤)
استحبابها في الحلي المحرم
٢٤٠ ص
(١٥٥)
استحبابها في المال الغائب المدفون
٢٤٠ ص
(١٥٦)
استحبابها فيما إذا قصد الفرار منها قبل الحول
٢٤٠ ص
(١٥٧)
استحبابها في مال التجارة
٢٤١ ص
(١٥٨)
بيان المراد من مال التجارة
٢٤٢ ص
(١٥٩)
شروط تعلق الزكاة بمال التجارة
٢٤٦ ص
(١٦٠)
هل يشترط بقاء عين السلعة طول الحول؟
٢٤٩ ص
(١٦١)
نصاب مال التجارة
٢٥٠ ص
(١٦٢)
لزوم بقاء الشروط طول الحول
٢٥١ ص
(١٦٣)
لو اشترى بنصاب بعض الحول متاعا للتجارة
٢٥١ ص
(١٦٤)
لو نقص رأس المال عن النصاب
٢٥٢ ص
(١٦٥)
زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟
٢٥٢ ص
(١٦٦)
لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها
٢٥٣ ص
(١٦٧)
لو عاوض النصاب الزكوي أثناء الحول
٢٥٥ ص
(١٦٨)
حكم ما لو ظهر الربح في المضاربة
٢٥٦ ص
(١٦٩)
عدم مانعية الدين من تعلق الزكاة بالنصاب المتجر به
٢٥٦ ص
(١٧٠)
استثناء المساكن والثياب والآلات وأمتعة القنية
٢٥٧ ص
(١٧١)
الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين
٢٥٨ ص
(١٧٢)
الوصف الجامع بين الصنفين
٢٥٨ ص
(١٧٣)
بيان المراد من عدم تملك الفقير قدر الكفاية
٢٦١ ص
(١٧٤)
اشتراط عدم القدرة على التكسب في الفقير
٢٦٦ ص
(١٧٥)
اعتبار ما كان لائقا بحال الشخص في الحرفة والصنعة
٢٦٧ ص
(١٧٦)
اشتراط إمكان الاحتراف في من يحرم عليه أخذ الزكاة
٢٦٧ ص
(١٧٧)
جواز أخذ القادر الزكاة حتى يتعلم
٢٦٧ ص
(١٧٨)
جواز أخذ الزكاة لمن طلب علما واجبا
٢٦٨ ص
(١٧٩)
لو ترك الحرفة يوما عمدا
٢٦٨ ص
(١٨٠)
عدم مانعية المسكن والخادم والمركب وثياب التجمل من أخذ الزكاة
٢٦٩ ص
(١٨١)
الصنف الثالث العاملون عليها وما يشترط فيهم
٢٧٠ ص
(١٨٢)
حكم نصب العاملين حال الغيبة
٢٧٢ ص
(١٨٣)
نصيب العاملين
٢٧٢ ص
(١٨٤)
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم
٢٧٢ ص
(١٨٥)
تعيين المؤلفة قلوبهم
٢٧٣ ص
(١٨٦)
هل التأليف مختص بزمان أم لا؟
٢٧٦ ص
(١٨٧)
الصنف الخامس في الرقاب
٢٧٧ ص
(١٨٨)
الطائفة الأولى المكاتبون
٢٧٧ ص
(١٨٩)
الطائفة الثانية العبد المشترى والمعتق لضر لحقه أو لعدم وجود مستحق غيره
٢٧٨ ص
(١٩٠)
الطائفة الثالثة من وجبت عليه كفارة ولم يجد ما يعتق
٢٨٠ ص
(١٩١)
ميراث العبد المبتاع من الزكاة لأربابها
٢٨١ ص
(١٩٢)
الصنف السادس الغارمون
٢٨٢ ص
(١٩٣)
أقسام الغارمين وأحكامهم
٢٨٤ ص
(١٩٤)
عدم جواز إعطاء الزكاة الغارم في المعصية
٢٨٧ ص
(١٩٥)
لو دفع المالك الزكاة إلى المدين أو المديون
٢٨٩ ص
(١٩٦)
الصنف السابع في سبيل الله
٢٨٩ ص
(١٩٧)
في ما يعتبر في مستحق هذا السهم
٢٩١ ص
(١٩٨)
لا يجوز تصرف المالك في ما شيده في سبيل الله
٢٩١ ص
(١٩٩)
جواز الوقف على طائفة من المؤمنين
٢٩٢ ص
(٢٠٠)
حكم الغزاة مع أعداء الدين زمن الغيبة
٢٩٢ ص
(٢٠١)
الصنف الثامن ابن السبيل
٢٩٢ ص
(٢٠٢)
اشتراط عدم كون السفر لمعصية
٢٩٤ ص
(٢٠٣)
عدم منافاة الاعطاء لنية الإقامة
٢٩٤ ص
(٢٠٤)
مقدار ما يعطى ابن السبيل
٢٩٤ ص
(٢٠٥)
الأول الايمان
٢٩٦ ص
(٢٠٦)
عدم جواز إعطاء غير المؤمن حتى مع عدمه
٢٩٨ ص
(٢٠٧)
إشكال صاحب الحدائق في إعطاء الزكاة لعوام الشيعة
٢٩٩ ص
(٢٠٨)
جواز إعطاء أطفال المؤمنين الزكاة
٣٠٠ ص
(٢٠٩)
حكم المجنون
٣٠٣ ص
(٢١٠)
اشتراط الايمان في العاملين
٣٠٣ ص
(٢١١)
عدم اعتبار الايمان في المؤلفة قلوبهم
٣٠٣ ص
(٢١٢)
استرداد الزكاة لو أعطاها المخالف مثله ثم استبصر
٣٠٣ ص
(٢١٣)
الثاني العدالة
٣٠٣ ص
(٢١٤)
الثالث عدم وجوب نفقة على المالك
٣٠٨ ص
(٢١٥)
جواز إتمام النفقة الواجبة من الزكاة
٣١٠ ص
(٢١٦)
جواز التوسعة على واجبي النفقة من الزكاة
٣١٢ ص
(٢١٧)
منع إعطاء واجبي النفقة مما كان لأجل الفقراء ومن سهمهم
٣١٢ ص
(٢١٨)
جواز أخذ الزكاة من غير المعيل للتوسعة
٣١٣ ص
(٢١٩)
لو امتنع من الانفاق على من تجب نفقته
٣١٥ ص
(٢٢٠)
عدم جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الناشزة
٣١٦ ص
(٢٢١)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة ممن يعول
٣١٦ ص
(٢٢٢)
جواز إعطاء الزكاة لغير واجبي النفقة من الأقارب
٣١٧ ص
(٢٢٣)
الرابع أن لا يكون هاشميا إن كان المالك غير هاشمي
٣١٨ ص
(٢٢٤)
جواز إعطاء الهاشمي الزكاة لمثله
٣١٩ ص
(٢٢٥)
إطلاق تحريم الصدقة على الهاشمي
٣٢١ ص
(٢٢٦)
بيان المراد من الهاشميين
٣٢٣ ص
(٢٢٧)
هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
٣٢٤ ص
(٢٢٨)
مقدار الأقل المقدر
٣٣٠ ص
(٢٢٩)
هل ينحصر التقدير بالنقدين؟
٣٣٠ ص
(٢٣٠)
استحباب عدم النقصان عن المقدر مطلقا
٣٣١ ص
(٢٣١)
أكثر ما يعطى للفقير
٣٣١ ص
(٢٣٢)
لو ادعى أحد الفقر
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
لو ادعى أنه غارم أو عبد أو ابن سبيل
٣٣٦ ص
(٢٣٤)
القول قول من ادعى عدم الهاشمية
٣٣٦ ص
(٢٣٥)
جواز صرف الزكاة إلى الفقير من دون تسمية
٣٣٦ ص
(٢٣٦)
لو دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٣٧ ص
(٢٣٧)
لو دفع الوكيل أو الفقيه الزكاة إلى الفقير ثم بان عدم فقره
٣٤١ ص
(٢٣٨)
لو انكشف عدم الاستحقاق بغير الغنى
٣٤١ ص
(٢٣٩)
عدم إجزاء المرفوع إلى غير المستحق عمدا الذي بان استحقاقه
٣٤١ ص
(٢٤٠)
جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة
٣٤١ ص
(٢٤١)
جواز قضاء دين الميت من الزكاة
٣٤٤ ص
(٢٤٢)
هل يشترط في الأداء عن الميت قصور تركته عن الوفاء؟
٣٤٤ ص
(٢٤٣)
لو وفت التركة بالدين ولكن تعذر استيفاؤه منها
٣٤٥ ص
(٢٤٤)
جواز إسقاط ما في ذمة واجبي النفقة من الزكاة
٣٤٥ ص
(٢٤٥)
جواز مقاصة الفقير المدين من الزكاة
٣٤٦ ص
(٢٤٦)
جواز إيصال المالك الزكاة بنفسه إلى مستحقها
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
جواز إيصال الوكيل الزكاة إلى مستحقها
٣٤٩ ص
(٢٤٨)
استحباب تسليمها الفقيه الجامع للشرائط زمن الغيبة
٣٥٠ ص
(٢٤٩)
لو طلب الفقيه الزكاة
٣٥٠ ص
(٢٥٠)
عدم وجوب تفريق الزكاة على الأصناف
٣٥١ ص
(٢٥١)
جواز ترجيح بعض الفقراء على بعض
٣٥١ ص
(٢٥٢)
في جواز نقل الزكاة من البلد وعدمه
٣٥٢ ص
(٢٥٣)
إجزاء الزكاة بالنقل لو وصلت للفقراء
٣٥٥ ص
(٢٥٤)
جواز النقل مع فقد المستحق في البلد
٣٥٥ ص
(٢٥٥)
اختصاص جواز النقل بصورة عدم خوف التلف وأعميته لغيرها
٣٥٦ ص
(٢٥٦)
جواز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل
٣٥٦ ص
(٢٥٧)
الحكم بالضمان لو نقلها مع وجود المستحق في البلد
٣٥٦ ص
(٢٥٨)
كراهة النقل
٣٥٦ ص
(٢٥٩)
هل يستحب تقديم الأقرب مع النقل؟
٣٥٧ ص
(٢٦٠)
بيان المراد من البلد
٣٥٧ ص
(٢٦١)
عدم جواز احتساب اجرة النقل من الزكاة إلا إذا تعين
٣٥٧ ص
(٢٦٢)
لو كان المالك في غير بلد المال
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
كيفية تحقق النقل
٣٥٧ ص
(٢٦٤)
اجرة الكيل والوزن بعهدة المالك
٣٥٨ ص
(٢٦٥)
لو اجتمع في المستحق أكثر من سبب
٣٥٨ ص
(٢٦٦)
استحباب دعاء العامل والفقيه والفقير للمالك
٣٥٨ ص
(٢٦٧)
كراهة تملك ما اخرج في الصدقة الواجبة أو المندوبة
٣٥٩ ص
(٢٦٨)
وقت وجوب الاخراج
٣٦١ ص
(٢٦٩)
هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟
٣٦٢ ص
(٢٧٠)
جواز التأخير مع العذر مطلقا
٣٦٧ ص
(٢٧١)
هل أن التأخير جائز بحجة إرادة البسط؟
٣٦٨ ص
(٢٧٢)
هل أن جواز التأخير مطلق أم مقيد؟
٣٦٨ ص
(٢٧٣)
هل يقيد جواز التأخير بانتظار راجح وغيره؟
٣٦٩ ص
(٢٧٤)
وجوب الضمان بالتأخير مع وجود المستحق والتمكن من الأداء
٣٦٩ ص
(٢٧٥)
عدم جواز تقديم الزكاة قبل وجوبها
٣٦٩ ص
(٢٧٦)
جواز إقراض الفقير قبل وقت الزكاة واحتسابه منها
٣٧٣ ص
(٢٧٧)
لو قدم المالك الزكاة جاهلا بالحكم
٣٧٤ ص
(٢٧٨)
لو استغنى القابض بعين المال حتى وقت الوجوب
٣٧٤ ص
(٢٧٩)
اعتبار النية في عزل الزكاة ودفعها
٣٧٤ ص
(٢٨٠)
هل تجب النية على الامام والفقيه والساعي والوكيل؟
٣٧٥ ص
(٢٨١)
وجوب مقارنة النية للدفع أو تقدمها عليه مستدامة الحكم
٣٧٥ ص
(٢٨٢)
اعتبار نية الاخذ لو أخذ الزكاة كرها
٣٧٦ ص
(٢٨٣)
في وجوب زكاة الفطرة ومعناها
٣٧٧ ص
(٢٨٤)
الشرط الأول البلوغ والعقل
٣٧٩ ص
(٢٨٥)
الشرط الثاني الحرية
٣٧٩ ص
(٢٨٦)
الشرط الثالث الغنى
٣٨١ ص
(٢٨٧)
عدم اعتبار الصيام والحضور والاسلام في المخرج والمخرج عنه
٣٨٥ ص
(٢٨٨)
الشرط الرابع إدراك غروب ليلة الفطر مجتمعة الشرائط
٣٨٥ ص
(٢٨٩)
هل المعتبر امتلاك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة؟
٣٨٥ ص
(٢٩٠)
حكم إخراج الفقير زكاة الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٥ ص
(٢٩١)
وجوب الفطرة ببلوغ الطفل وزوال الجنون واستغناء الفقير قبل غروب ليلة الفطر
٣٨٧ ص
(٢٩٢)
وجوب إخراج جامع الشرائط الفطرة عن نفسه وعياله
٣٨٩ ص
(٢٩٣)
الإعالة شاملة لواجبي النفقة والمتبرع عنهم
٣٩٣ ص
(٢٩٤)
لا فرق بين واجبي النفقة من حيث الصغر والكبر والغنى والفقر و
٣٩٤ ص
(٢٩٥)
اعتبار صدق الانفاق
٣٩٤ ص
(٢٩٦)
اعتبار قصد الانفاق
٣٩٤ ص
(٢٩٧)
عدم لزوم كون النفقة من جنس ما يأكله المنفق
٣٩٥ ص
(٢٩٨)
لا اشتراط في كون الانفاق مجانا
٣٩٥ ص
(٢٩٩)
لا اشتراط في كون المنفق عليه في بيت المنفق ولا في إعطائها إياه بنفسه
٣٩٥ ص
(٣٠٠)
اشتراط كون النفقة مما يعد نفقة
٣٩٥ ص
(٣٠١)
اشتراط صرف النفقة في نفقته
٣٩٦ ص
(٣٠٢)
لو أنفق اثنان على شخص بمقدار النفقة
٣٩٦ ص
(٣٠٣)
حكم الانفاق من الأموال المغصوبة
٣٩٦ ص
(٣٠٤)
وجوب فطرة الضيف على المضيف
٣٩٦ ص
(٣٠٥)
وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة والعبد
٣٩٨ ص
(٣٠٦)
اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد
٣٩٩ ص
(٣٠٧)
لا فرق بين غيبة المعال وحضوره
٤٠٠ ص
(٣٠٨)
غنى المعال لا يمنع من وجوب الفطرة على المعيل
٤٠١ ص
(٣٠٩)
سقوط الفطرة عن المعيل إن كان فقيرا والمعال غنيا
٤٠١ ص
(٣١٠)
سقوط الفطرة عن المعال إن لم يخرجها المعيل أو كان كافرا
٤٠٢ ص
(٣١١)
لو أخرجها المعال عن نفسه تبرعا بدون إذن المعيل
٤٠٢ ص
(٣١٢)
لو كان العبد ملكا لأكثر من واحد
٤٠٣ ص
(٣١٣)
لو تبرعت أم الرضيع بإرضاعه
٤٠٣ ص
(٣١٤)
عدم وجوب فطرة الجنين
٤٠٤ ص
(٣١٥)
تعين جنس الفطرة
٤٠٥ ص
(٣١٦)
المعتبر في القوت الغالب
٤٠٩ ص
(٣١٧)
عدم تقييد القوت الغالب والأجناس الخمسة أحدهما بالآخر
٤٠٩ ص
(٣١٨)
لو أخرج الدقيق أو الخبز بدل الجنس
٤٠٩ ص
(٣١٩)
أفضلية التمر والزبيب
٤٠٩ ص
(٣٢٠)
جواز إخراج القيمة بدل الجنس
٤١٢ ص
(٣٢١)
مقدار ما يجب إخراجه من أجناس الفطرة
٤١٦ ص
(٣٢٢)
عدم جواز إخراج صاع واحد من جنسين
٤١٩ ص
(٣٢٣)
مبدأ وجوبها
٤٢٠ ص
(٣٢٤)
آخر وقتها
٤٢٤ ص
(٣٢٥)
الواجب في الوقت العزل دون الاعطاء
٤٢٨ ص
(٣٢٦)
جواز العزل مع عدم المستحق
٤٢٨ ص
(٣٢٧)
بيان المراد من العزل
٤٢٩ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو عزلها فتلفت
٤٢٩ ص
(٣٢٩)
هل يجوز الابدال بعد العزل؟
٤٣٠ ص
(٣٣٠)
لو خرج الوقت ولم يعزلها
٤٣٠ ص
(٣٣١)
مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية
٤٣٢ ص
(٣٣٢)
جواز إيصال المالك الفطرة بنفسه إلى المستحقين
٤٣٥ ص
(٣٣٣)
لو نقلت إلى غير بلد المالك مع وجود المستحق فيه
٤٣٥ ص
(٣٣٤)
لا يجوز إعطاء الفقير أقل من فطرة رأس
٤٣٦ ص
(٣٣٥)
استحباب اختصاص الأقارب بها ثم الجيران ، وتقديم أهل الفضل والمعرفة مع الاستحقاق
٤٣٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٦ - بيان المراد من الدينار والمثقال والدرهم

انتهى.

والظاهر عدم التغيّر في مسكوكات الروم ، بل هي ما يحمل منها الآن أيضا ، وهو الذهبان المذكوران ، بل صرّح في النهاية الأثيريّة بأنّ الدينار هو ذلك ، حيث قال : المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصّة ، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي [١]. انتهى.

وبه صرّح في المجمع في مادّة الثقل ، حيث قال : فالمثقال الشرعيّ يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي [٢]. انتهى.

والذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران ؛ حيث إنّ فيهما شكل الصنم ، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له : باج اغلو ، وما في طرفيه يسمّى بـ : دوبتي ، أي ذو الصنمين.

وبما ذكرنا يعلم أنّ الدينار هو الذهب ، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، أو هذان الذهبان ، وكلّ منهما أيضا ثلاثة أرباعه ، ولا أقلّ من استعماله في ذلك.

والأصل في الاستعمال الحقيقة ؛ إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا ، وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.

مع أنّه صرّح جماعة ـ منهم : العلاّمة في النهاية [٣] والرافعي في شرح الوجيز ـ : أنّ الدينار لم يختلف في جاهليّة ولا إسلام [٤].

وقال في الحدائق : لا خلاف بين الأصحاب ـ بل وغيرهم أيضا ـ أنّ‌


[١] النهاية الأثيرية ١ : ٢١٧.

[٢] مجمع البحرين ٥ : ٣٣١.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٠.

[٤] شرح الوجيز ( المجموع للنووي ٦ ) : ٥.