مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٣ - مصرفها كالزكاة المالية في الأصناف الثمانية
صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [١].
ورواية الجهني : عن زكاة الفطرة ، فقال : « تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا ، وأعط ذا قرابتك منها إن شئت » [٢].
ورواية يونس بن يعقوب : عن الفطرة ، من أهلها الذين تجب لهم؟ قال : « من لا يجد شيئا » [٣].
ورواية الفضيل : لمن تحلّ الفطرة؟ قال : « لمن لا يجد » [٤].
ولا شكّ أنّ الأحوط الاقتصار عليهم لو لم يكن أقرب.
ويشترط في الفقير هنا ما يشترط في الماليّة من عدم كونه هاشميّا ؛ لما مرّ في الماليّة من قوله في صحيحة العيص : « يا بني عبد المطّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم » [٥].
وفي صحيحة الفضلاء الثلاثة : « وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب » [٦].
وفي صحيحة الهاشمي : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ فقال : « إنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٣ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ٩ : ٣٥٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٨٧ ـ ٢٥٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٣.
[٤] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٨ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ٥٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ٢.
[٧] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.