مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٦ - آخر وقتها
فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ، قال : « لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ثمَّ يبقى فنقسّمه » [١] ، وهي بإطلاقها شاملة لما قبل العزل أيضا.
وصحيحة ابن سنان : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة » [٢].
وقوله في صحيحة الفضلاء : « يعطي يوم الفطرة قبل الصلاة فهي أفضل ، وهو في سعة أو يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره » [٣].
والمرويّ في الإقبال : قلت : أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال : « إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة ، وإن أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة لا تجزئك » قلت : فأصلّي الفجر وأعزلها وأمكث يوما أو بعض يوم ثمَّ أتصدّق بها ، قال : « لا بأس ، هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة » [٤].
وأكثر هذه الأخبار وإن كان شاملا لما بعد الزوال أيضا ، إلاّ أنّه خرج بعد الزوال بالإجماع كما في المختلف [٥].
ودليل الثالث : إطلاق الصحاح الثلاث المذكورة.
أقول : يمكن ردّ دلالة الصحاح : أمّا أولاها ، فبأنّ ظاهر صدرها انتهاء الوقت بالصلاة ، وظاهر ذيلها
[١] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٣ ، الوسائل ٩ : ٣٥٣ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٥ باختلاف يسير ، الاستبصار ٢ : ٤٥ ـ ١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥٤ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٤.
[٤] الإقبال : ٢٧٤.
[٥] المختلف : ٢٠٠.