مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٢ - جواز إخراج القيمة بدل الجنس
للتمر ؛ لمساواته العلّة [١].
ويردّه التصريح في التمر بالأفضليّة ، كما مرّ.
هـ : يجوز إخراج القيمة من أحد هذه الأجناس ، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة [٢] ، بل مطلقا كما في المنتهى [٣] ، بل بالإجماع كما في السرائر والمدارك والمفاتيح [٤] ، وعن الخلاف والغنية والتذكرة والمختلف [٥] ، بل هو إجماع محقّقا ؛ له ، وللمستفيضة ، كالموثّقات الأربعة لإسحاق بن عمّار وروايته.
وفي إحداها : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [٦].
وفي الأخرى : « ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضّة » [٧].
وفي الثالثة : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريده » [٨].
وفي الرابعة : فما ترى أن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟ قال : « لا بأس » [٩].
[١] المهذب ١ : ١٧٥.
[٢] الذخيرة : ٤٧٥.
[٣] المنتهى ١ : ٥٣٨.
[٤] السرائر ١ : ٤٦٩ ، المدارك ٥ : ٣٣٦ ، المفاتيح ١ : ٢١٧.
[٥] الخلاف ٢ : ١٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٠٧ ، التذكرة ١ : ٢٤٩ ، المختلف : ١٩٨.
[٦] التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥٢ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٩.
[٧] الفقيه ٢ : ١١٧ ـ ٥٠٦ ، التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ٩ : ٣٤٨ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ١٠.
[٨] التهذيب ٤ : ٨٦ ـ ٢٥١ ، الاستبصار ٢ : ٥٠ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٦.
[٩] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٦ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٤ بتفاوت.