مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٩ - اشتراط الانفاق الفعلي وعدمه على الزوجة والعبد
والرابعة : بأعمّيتها من واجبي النفقة أيضا ، فيجب إمّا تخصيصها بالأب والامّ والولد الفقراء والامرأة الدائميّة المطيعة والخادم الرقيق ، بشرط أن لا يعولهم غيره ؛ أو بالمنفقين عليهم منهم وإن لم يكونوا واجبي النفقة. وليس الأول أرجح من الثاني ، مع ما في هذه الأخبار ممّا يأتي ذكره.
وقد يستدلّ أيضا بصدق العيلولة مع وجوب النفقة وعدم توقّفه على الإنفاق.
وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في صدق العيال ، وقد عرفت أنّ المناط : العول.
المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب فطرة الزوجة والمملوك عيلولتهما بالمعنى المتقدّم؟
أو يكفي صدق عنوانهما من حيث إنّهما هما إمّا مع وجوب نفقتهما أو مطلقا؟
الأكثر فيهما على الثاني ، بل جعله في المعتبر في المملوك ممّا قطع به الأصحاب [١] ، ونسبه في المنتهى إلى أهل العلم كافّة [٢] ، وفي السرائر ادعاء الإجماع عليه في الزوجة وإن لم تجب نفقتها [٣].
ونقل في الشرائع قولا بالأول ، واختاره في المدارك والذخيرة والحدائق [٤].
وصريح الشرائع التردّد.
والحقّ هو الأول ؛ للأصل.
ودليل الثاني : الإجماع المنقول ، وصدق العيلولة بالزوجيّة والرقّية ،
[١] المعتبر ٢ : ٥٩٧.
[٢] المنتهى ١ : ٥٣٤.
[٣] السرائر ١ : ٤٦٦.
[٤] الشرائع ١ : ١٧٢ ، المدارك ٥ : ٣٢٢ ، الذخيرة : ٤٧٣ ، الحدائق ١٢ : ٢٦٨.