مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٢ - هل أن وجوب الاخراج فوري أم لا؟
يزكّي بعد حولان الحول [١] ، وهي كثيرة.
وهل الوجوب فوري ، أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة : وجوب الإخراج والدفع فورا ، وإليه ذهب الفاضلان [٢] ، وهو ظاهر المقنعة [٣] ، وفي المنتهى الإجماع عليه [٤].
وعدمهما كذلك ، اختاره الحلّي والشهيدان والمدارك والذخيرة [٥] ، وفي السرائر : الإجماع عليه ونفي الخلاف فيه.
ووجوب العزل والإخراج فورا دون الدفع والتسليم ، فيجوز فيه التأخير ، وهو صريح الشيخ في المبسوط والنهاية [٦] ، ونسبه في التذكرة إلى المفيد أيضا [٧] ، وهو الأقوى.
أمّا وجوب العزل والإخراج ، فلموثّقة يونس المتقدّمة ، ورواية أبي حمزة ، فإنّه إذا وجب العزل مع عدم إمكان الأداء وجب بدونه بالطريق الأولى ، والإجماع المركّب .. وليس استفادة فوريّة الإخراج منهما من مجرّد الأمر بالإخراج العزل ؛ لأنّه لا يفيد الفور ، بل بقرينة المقام وسياق الرواية.
وأمّا عدم وجوب الدفع فورا ، فللأصل السالم عن المعارض جدّا ، ولموثّقة يونس ، وللمستفيضة الآتية المصرّحة بجواز تأخير الزكاة مطلقا أو مقيّدا بمدّة ـ إمّا بحملها على الدفع ، جمعا بينها وبين ما ظاهره الفور ، بحمله
[١] الوسائل ٩ : ٣٠٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥١.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٥٥٣ ، والشرائع ١ : ١٦٧ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٦٦ ، والتذكرة ١ : ٢٣٧.
[٣] المقنعة : ٢٤٠.
[٤] المنتهى ١ : ٥١٠.
[٥] الحلي في السرائر ١ : ٤٥٤ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٤٥ ، والبيان : ٣٢٤ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٩ ، المدارك ٥ : ٢٨٩ ، الذخيرة : ٤٢٨.
[٦] المبسوط ١ : ٢٣٤ ، النهاية : ١٨٣.
[٧] التذكرة ١ : ٢٣٨.