مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٦ - كراهة النقل
اختار في الذخيرة : الأوّل [١] ؛ لوجوب مقدّمة الواجب.
وفيه : منع التوقف لو احتمل الحضور.
وحكي عن الإرشاد : الثاني ، وفي النسبة نظر ، واختاره بعض آخر ؛ للأصل.
وهو حسن ، لو لا الأمر بالبعث في صحيحة ضريس ، فتأمّل.
ج : هل جواز النقل على المختار مخصوص بصورة عدم خوف التلف ، أو مطلق؟
صرّح الحلبي وابن زهرة ـ على ما حكي عنهما ـ بالأول ، إلاّ مع إذن الفقير [٢]. وظاهر إطلاقات الفتاوي : الثاني [٣].
د : ظاهر القائلين بعدم جواز النقل وجوب التقسيم في البلد لا في أهل البلد ، فيجوز الدفع في البلد إلى الغرباء وأبناء السبيل ، ونفى عنه الشبهة بعض الأجلّة [٤].
هـ : لو أخرج الزكاة عن البلد فتلفت يضمن مع وجود المستحقّ في البلد لا مع إعوازه ، كما مرّ بيانه في مسألة تلف الزكاة.
و : قال في المنتهى بكراهة النقل [٥] ، وحكي عن ابن حمزة أيضا [٦] ، دفعا لشبهة الخلاف ، ولا بأس به ؛ له ، ولدعوى الإجماع على استحباب الصرف في بلد المال [٧].
[١] انظر : الذخيرة : ٤٦٦.
[٢] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٣] انظر : الشرائع ١ : ١٦٥ ، والتذكرة ١ : ٢٤٤ ، والبيان : ٣٢٠.
[٤] غنائم الأيام : ٣٤٢.
[٥] المنتهى ١ : ٥٢٩.
[٦] الوسيلة : ١٤٠.
[٧] كما في المدارك ٥ : ٢٧١.