مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - جواز إسقاط ما في ذمة المستحق بدل الزكاة
أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها ، وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا ، فليعطه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة » [١].
وحمل في الذخيرة ما في ذيلها عن الاستحباب [٢] ، وهو حسن ، بل لا دلالة فيها على الوجوب ؛ لاحتمال قوله : « ولا يقاصّه » للنفي.
وقوله : « فليعط » وإن كان أمرا ، إلاّ أنّه ليس للوجوب قطعا ؛ لعدم وجوب إعطاء شخص معيّن.
وأمّا مفهوم الشرط في صدرها فكان مقيّدا لو لم يصرّح بحكم المفهوم في الذيل.
وحمل في الحدائق الذيل على الوجوب ، وفرّق بينه وبين الصدر ، بحمل الصدر على من يملك شيئا يفي بدينه وإن لم يف بقوت السنة ، والذيل على من لا يملك بما يفي بالدين أصلا ، فيكون معسرا يجب إنظاره ولا يجوز الاستيفاء عنه ولو بالاحتساب من الزكاة [٣].
وهو كان حسنا لو كان الذيل دالاّ على الوجوب ؛ مع أنّ الظاهر من الإنظار الواجب هو عدم مطالبة المديون.
وأمّا الاحتساب من الزكاة فكونه منافيا له غير معلوم ، بل يمكن جعله من أفراد التصدّق المأمور به في الآية بقوله ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) [٤].
ويدلّ على الثاني إطلاق رواية عقبة السابقة ، ورواية يونس بن عمّار : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أدّى وإن مات قبل ذلك
[١] الكافي ٣ : ٥٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٦ ح ٣.
[٢] الذخيرة : ٤٦٤.
[٣] الحدائق ١٢ : ١٩٧.
[٤] البقرة : ٢٨٠.