مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٠ - هل ينحصر التقدير بالنقدين؟
المعارض في الذهب.
فالحقّ إذن مع القول الثالث ، وهو الاستحباب.
فروع :
أ : وإذ عرفت استحباب إعطاء المقدّر لا أقلّ فقد اختلفوا فيه ، فالمصرّح به في كلام أكثر المقدّرين للأقلّ وجوبا أو استحبابا خمسة دراهم في زكاة الفضّة ، ونصف دينار في زكاة الذهب [١] ، وعليه دعوى الشهرة [٢] ، وعلى الخمسة دعوى الإجماع في الانتصار [٣].
وقيل : أقلّ من ذلك [٤].
والظاهر استحباب المشهور ؛ للشهرة ، والإجماع المنقول ، والرضوي ، وموافقة الروايتين المقدّرتين.
ب : هل التقدير منحصر بزكاة النقدين ، أم يجري في غيرهما أيضا؟
المذكور في كلام جماعة : هما خاصّة [٥] ، ولكن صريح عبارة المراسم والغنية [٦] وظاهر مهذّب القاضي والإشارة [٧] : التعميم ، وصرّح في الوسيلة بالتعميم بالنسبة إلى المواشي أيضا [٨] ، وفي الغنية : الإجماع عليه.
وعلى هذا ، فلا بأس بالقول بعموم الاستحباب ؛ لفتوى هؤلاء والإجماع المنقول ، فيكون المقدّر في المواشي فريضة النصاب الأول ، وفي
[١] كما في الانتصار : ٨٢ ، والمبسوط ١ : ٢٦٠ ، والمعتبر ٢ : ٥٩٠.
[٢] كما في المعتبر ٢ : ٥٩٠.
[٣] الانتصار : ٨٣.
[٤] كما في المراسم : ١٣٣ ، والمختلف : ١٨٦.
[٥] كما في المقنع : ٥٠.
[٦] المراسم : ١٣٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٧] المهذّب ١ : ١٧٢ ، الإشارة : ١١٣.
[٨] الوسيلة : ١٣٠.