مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣ - الشرط الخامس التمكن من التصرف
عدم وجوب الزكاة بلا معارض.
ولعلّه يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.
ثمَّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تماميّة الملك ـ بمعنى : عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة ـ لا يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء التزلزل.
نعم ، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.
وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك ، بعد ما عرفت من عدم تعلّق وجوب الزكاة به.
فرع : المشروط : الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول ، بالإجماع ، ولأنّه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده.
وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه وفي يده [١].
الشرط الخامس : التمكّن من التصرّف.
واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الأصحاب. وفي الحدائق : وهو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم [٢]. وفي المدارك وغيره : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣]. بل عليه الإجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى [٤].
واستدلّ له ـ بعد الإجماع المنقول ـ بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو
[١] راجع ص ١٧ و ١٨.
[٢] الحدائق ١٢ : ٣١.
[٣] المدارك ٥ : ٣٢ ، والرياض ١ : ٢٦٣.
[٤] السرائر ١ : ٤٣٢ ، والتذكرة ١ : ٢٠١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، والمنتهى ١ : ٤٧٥.