مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٤ - هل يقدر أقل ما يعطي للفقراء من الزكاة؟
الفصل الثالث
في ما يتعلّق بهذا البحث من الأحكام
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قد مرّ أنّ العاملين يعطون من الزكاة في هذه الأزمنة بقدر اجرة العمل لا أزيد ولا أنقص ، وأنّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وإيابه ، والغارمون والرقاب ما يؤدّون به الدين ويفكّون الرقبة لا أزيد ؛ ووجهه ظاهر.
وأمّا الفقراء ، فقد وقع الخلاف في أقلّ ما يعطى واحد منهم من الزكاة ، هل يقدّر بقدر ، أم لا؟
فالأول : منقول عن المقنعة والرسالة العزّية للمفيد والانتصار والمسائل المصريّة للسيّد والنهاية والمبسوط والتهذيب [١] والصدوقين والإسكافي والديلمي والوسيلة والغنية والإرشارة والمعتبر والشرائع والنافع [٢] وصاحب الحدائق من متأخّري المتأخّرين [٣] ، ومال إليه بعض مشايخنا [٤] ،
[١] المقنعة : ٢٤٣ ، الانتصار : ٨٢ ، النهاية : ١٨٩ ، المبسوط ١ : ٢٦٠ ، التهذيب ٤ : ٦٢.
[٢] الصدوق في المقنع : ٥٠ ، حكاه عن والده في الفقيه ٢ : ١٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٨٦ ، الديلمي في المراسم : ١٣٣ ، الوسيلة : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، الإشارة : ١١٣ ، المعتبر ٢ : ٥٩٠ ، الشرائع ١ : ١٦٦ ، النافع : ٦٠.
[٣] الحدائق ١٢ : ٢٤٩.
[٤] وهو صاحب الرياض ١ : ٢٨٨.