مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - الثاني العدالة
الأخبار بأنّ الشيعة يزني ويسرق [١] ، وما ظاهره خلافه على كمال التشيّع محمول.
والخامس : بأخصّيته من المدّعى أولا ، وعدم القول بالفرق بين شرب الخمر وسائر منافيات العدالة غير ثابت ، بل القول بالفصل كما عرفت متحقّق.
وبعدم دلالته على الحرمة ثانيا ؛ لجواز أن يكون السؤال عن إباحة الإعطاء المستلزمة لتساوي الطرفين ، فيكون النفي للتساوي فيحتمل الكراهة.
وبالضعف ثالثا ؛ لجهالة المسؤول عنه.
واستدلّ السيّد على قوله بالإجماع أيضا [٢]. وجوابه قد ظهر.
واحتج للإسكافي بالمضمرة مع ضميمة عدم الفصل [٣]. وجوابه ما مرّ.
والقول بالفصل هنا وإن كان أندر ، ولكن ذهب إليه بعض من تأخّر [٤].
هذا ، ثمَّ إنّ موضع الخلاف : غير المؤلّفة والعاملين ؛ لعدم اشتراطها في الأولى إجماعا ـ كما قيل [٥] ـ للأصل ، ومنافاة مفهومها لها ، واشتراطها في الثاني بالإجماع أيضا ، كما عن نهاية الإحكام والدروس وفي الروضة [٦] ورسالة جدّي ـ قدسسره ـ وهو ظاهر الذخيرة [٧].
[١] مستدرك الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب أحكام العشرة ب ١٢٠ ح ١٣ ؛ وفيه : المؤمن ، بدل : الشيعة.
[٢] الانتصار : ٨٢.
[٣] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٨٠.
[٤] كصاحب الحدائق ١٢ : ٢٠٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٥٨.
[٥] في الرياض ١ : ٢٨٤.
[٦] نهاية الإحكام ٢ : ٣٩٦ ، الدروس ١ : ٢٤٢ ، والروضة ٢ : ٥٠.
[٧] الذخيرة : ٤٥٧.