مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٤ - مقدار ما يعطى ابن السبيل
قيل من وجود رواية دالّة عليه [١].
وضعفها ـ الخالي عن الانجبار ، بل الوهن باعتبار عدم فتوى الناقل لها بظاهرها كما قيل [٢] ـ يمنع من العمل بها ؛ مع أنّ الظاهر من الرواية ـ على ما في الغنية ـ اعتبار السفر والحاجة في الضيف [٣] ، فيكون من أفراد ما ذكر.
فروع :
أ : يشترط في جواز إعطاء الزكاة ابن السبيل كون سفره غير معصية ، بلا خلاف كما قيل [٤] ، بل بالإجماع ظاهرا ؛ للخبر المذكور.
بل ظاهره اشتراط كون السفر طاعة ، كما هو ظاهر الإسكافي [٥].
ولو لا ظهور الإجماع على خلافه لاتّجه القول به ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ خلافه إجماعي ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم جدّي ـ قدسسره ـ في الرسالة ؛ مع أنّ استعمال الطاعة في مقابل المعصية شائع.
والشرط إباحة السفر حين الإعطاء ، فلو أنشأ السفر عاصيا ثمَّ رجع عن المعصية لم يمنع.
ب : لا يمنع الإعطاء نيّة إقامة العشرة ؛ للاستصحاب ، وعدم زوال صدق الاسم.
وعن الشيخ : المنع ؛ للخروج عن اسم المسافر [٦]. وفيه منع ظاهر.
ج : يعطى ابن السبيل ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده ، وما
[١] الرياض ١ : ٢٨٣.
[٢] في المبسوط ١ : ٢٥٢.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٤] في المدارك ٥ : ٢٣٦.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٨٢.
[٦] المبسوط ١ : ٢٥٧.