مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧١ - الصنف الثالث العاملون عليها وما يشترط فيهم
بالفتاوي ، ومقتضى المعنى اللغوي.
ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم الزكاة ، كما عن المبسوط [١] وغيره [٢] ، بل عن المنتهى وفي المدارك [٣] وغيرهما : الإجماع عليه [٤] ، بل لا شبهة في إجماعيّته.
فهي الحجّة عليه ، مضافة إلى الآية الشريفة ، والأخبار ، كصحيحة محمّد [٥] ، وموثّقة سماعة [٦] ، والمرويّ في تفسير عليّ.
ولا يجوز أن يكونوا هاشميّين ـ كما صرّح به في صحيحة العيص [٧] ـ إلاّ أن يكونوا عاملين على صدقات مثلهم.
ولا يعتبر فيهم الفقر ، بلا خلاف ، كما في الذخيرة [٨] ، بل الاتّفاق ، كما عن الخلاف [٩] ؛ للتفصيل في الآية [١٠] والأخبار ، القاطع للشركة ، وللإطلاق ، وعدم انحصار جهة الاستحقاق للزكاة في الفقر.
ولا الحريّة على الأظهر ، للأصل.
ويعتبر الإيمان والعدالة ، كما يأتي.
[١] المبسوط ١ : ٢٤٧.
[٢] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨.
[٣] المنتهى ١ : ٥١٧ ، المدارك ٥ : ٢٠٨.
[٤] كالحدائق ١٢ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٨٠.
[٥] الكافي ٣ : ٤٩٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٩ ـ ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٢٠٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ٣.
[٧] الكافي ٤ : ٥٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
[٨] الذخيرة : ٤٥٣.
[٩] الخلاف ٤ : ٢٣٧.
[١٠] التوبة : ٦٠.