مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٩ - الوصف الجامع بين الصنفين
الخلاف [١] ، ولم أجده في باب الزكاة منه ، ونقل عنه الحلّي غيره كما يأتي.
نعم ، قال فيه : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصاب الزكاة أو قيمته [٢].
ولعلّه منشأ النقل ؛ حيث إنّه لا تجب الفطرة على الفقير ، ونقل في المبسوط هذا القول عن بعض أصحابنا ، وكذا في السرائر [٣].
الثاني : أن لا يملك ما يكون قدر كفايته لمؤنته طول سنته ، ذهب إليه الأكثر ، كما صرّح به في الروضة [٤] ، وغيرها [٥].
الثالث : أن لا يكون قادرا على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام ، اختاره في المبسوط [٦].
فإن أريد بالدوام السنة ـ كما في المختلف [٧] ـ يرجع إلى القول الثاني.
وإن أريد به ما تحصل به الكفاية عادة ـ من فائدة صنعة ، أو غلّة ضيعة ، أو ربح مال تجارة كما قيل ـ يرجع أيضا إليه على بعض وجوهه الآتية ؛ حيث إنّ من ملك ما تكفي غلّته وربحه مئونة سنته يصدق عليه أنّه يملك ما يحصل به الكفاية عادة.
وإن جعل الدوام قيدا لقوله : تلزمه ، كما احتمل ، تكون مدّة الكفاية مجملة ، ويكون موافقا لقول من اعتبر عدم الكفاية بالإطلاق ، والظاهر أنّه أيضا يرجع إلى الثاني بأحد وجوهه.
[١] نقله عنه في المنتهى ١ : ٥١٧ ، والمهذب البارع ١ : ٥٢٩.
[٢] الخلاف ٢ : ١٤٦.
[٣] المبسوط ١ : ٢٥٧ ، السرائر ١ : ٤٦٢.
[٤] الروضة ٢ : ٤٢.
[٥] كمجمع الفائدة ٤ : ١٥١ ، والرياض ١ : ٢٧٨.
[٦] المبسوط ١ : ٢٥٦.
[٧] المختلف : ١٨٣.