مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٣ - لو اتجر بالمال الزكوي فملك منه نصاب التجارة فحال عليه الحول مع قصدها
« فعليك فيه زكاة » [١].
وفي رواية محمّد : « كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة » [٢].
وفي موثّقة سماعة : « فإذا فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » [٣].
دلّت على التعلّق بالعين لمكان لفظة « في » على ما مرّ في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.
وتظهر الفائدة في جواز بيع السلعة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة أو ضمانها ، على القول بوجوب هذه الزكاة فيما إذا زادت القيمة بعد الحول ، وغير ذلك.
المسألة الرابعة : لو اتّجر بالمال الزكوي وملك نصابا منه للتجارة ـ كأربعين شاة ـ وحال عليه الحول مع قصد التجارة ، فالمشهور ـ كما صرّح به جدّي الفاضل قدسسره وصاحب الحدائق ، بل المدّعى عليه الإجماع [٤] ـ سقوط أحد الزكاتين ، وهو زكاة التجارة ، ووجوب الماليّة.
أمّا سقوط أحدهما فبالإجماع ، ذكره في المعتبر والمنتهى والتذكرة [٥] ، ولقوله عليهالسلام في حسنة زرارة : « لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد » [٦].
وأمّا أنّ الساقط زكاة التجارة ، فلانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة عند تحقّق شرائط وجوب الماليّة ، كما لا يخفى على الناظر في النصوص ،
[١] تقدّمت في ص : ٢٤٧.
[٢] تقدّمت في ص : ٢٤٦.
[٣] تقدّمت في ص : ٢٤٨.
[٤] الحدائق ١٢ : ١٥١.
[٥] المعتبر ٢ : ٥٤٩ ، المنتهى ١ : ٥٠٩ ، التذكرة ١ : ٢٢٩.
[٦] الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٧ ح ١.