مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٢ - زكاة مال التجارة متعلقة بالقيمة أم بالعين؟
وعن الخلاف والمبسوط : بناء حول العرض على حول الأصل إن كان الأصل نقدا [١] ؛ وحجّته ضعيفة.
وعن التذكرة : البناء إن كان الثمن مال تجارة ، وإلاّ استأنف [٢] ؛ وهو مبنيّ على ما اختاره من عدم سقوط الاستحباب بالتقليب والتبديل في الأثناء ، وقد عرفت حاله.
هـ : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب استأنف الحول عند بلوغه ، بلا خلاف بين الأصحاب [٣] ، ووجهه ظاهر ، ولبعض العامّة هنا خلاف [٤].
المسألة الثالثة : زكاة مال التجارة تتعلّق بالقيمة لا بالعين عند الشيخ ومن تبعه [٥] ، ومنهم : المحقّق في الشرائع والفاضل في الإرشاد والمنتهى [٦] ، بل ظاهر المنتهى يشعر بعدم الخلاف فيه عندنا ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه المشهور [٧] ؛ واستدلّ له بوجه اعتباريّ ضعيف غايته ، ورواية قاصرة الدلالة جدّا.
وعن التذكرة : الميل إلى التعلّق بالعين [٨] ، وجعله في المعتبر أنسب بالمذهب [٩] ، واستحسنه في المدارك [١٠].
وهو الحقّ ؛ لأصل الاشتغال ، ولقوله في صحيحة ابن عبد الخالق :
[١] الخلاف ٢ : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٢٢١.
[٢] التذكرة ١ : ٢٢٩.
[٣] انظر : المدارك ٥ : ١٧٣.
[٤] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٥.
[٥] الشيخ في الخلاف ٢ : ٩٥ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٦.
[٦] الشرائع ١ : ١٥٧ ، الإرشاد ١ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٥٠٨.
[٧] الحدائق ١٢ : ١٥٠.
[٨] التذكرة ١ : ٢٢٨.
[٩] المعتبر ٢ : ٥٥٠.
[١٠] المدارك ٥ : ١٧٤.