مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٧ - ما لو تلف المال قبل الاخراج
لمنع دلالته عليه بوجه ؛ أمّا أولا : فلأنّ الاستقالة من الساعي غير التبديل بنفسه ، فإنّ الساعي بمنزلة الفقير ، والاستقالة طلب منه.
وأمّا ثانيا : فلأنّه ليس صريحا في أنّ الاستقالة بعد القبض ، بل هي بعد الصدع ، فلعلّ المراد : استقالة كيفيّة التقسيم.
بل لإطلاق بعض أخبار جواز دفع القيمة المذكورة في مسألة جواز دفعها.
ولاستصحاب جواز دفع القيمة ، ولا يتصوّر بغير الموضوع ؛ حيث إنّه ابتداء كان دفع قيمة جزء مشاع ، وحينئذ يكون دفع قيمة جزء معيّن ، فإنّ المستصحب جواز دفع قيمة ما يجب إعطاؤه ، ولا نسلّم تعيين وجوب دفع المعيّن وإن أخرجه ، إلاّ مع ثبوت عدم جواز دفع القيمة.
ج : إذا تحقّق العزل يكون النماء المتّصل تابعا للمعزول ، فيكون للفقراء ؛ لتبعيّته للأصل ، وكذا المنفصل على الأظهر ، وفاقا لجماعة من متأخّري المتأخّرين [١] ؛ للرواية الأخيرة.
وخلافا للمحكيّ عن الدروس ، فجعله للمالك ([٢]). ولم أعرف له مستندا.
المسألة الرابعة : لو تلف المال الذي فيه الزكاة ، فلا يخلو إمّا يتلف جميع المال أو بعضه ، فإن تلف الجميع فإمّا يكون مع عدم التمكّن من أداء الزكاة ومن غير تفريط ، أو مع التمكّن والتفريط ، أو مع التمكّن بدون التفريط ، أو بالعكس.
فعلى الأول : لا ضمان عليه ولا زكاة بالإجماع ؛ له ، وللأصل ، ولما عرفت من تعلّق الزكاة بالعين ، فيكون المال في يده بمنزلة [ الأمانة ] [٣] ، فلا
[١] كصاحب المدارك ٥ : ٢٧٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢٤٢.
[٢] الدروس ١ : ٢٤٧.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.