مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠٣ - حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
وأمّا السادس ، فلمنع كون مثل ذلك ضررا وحيفا ، فإنّ ما بإزائه ثواب موعود ، سيّما ما يضاعف إلى سبعمائة ضعف لا يكون ضررا وحيفا.
سلّمنا ، ولكن تخصّص عمومات نفي الضرر والضرار [١] والعسر والحرج بأدلّة العشر [٢] كما بيّنا في موضعه ، كيف؟! مع أنّه إذا خصّص بها ضرر عشر ما بعد المؤنة فلم لا يخصّص بها ضرر عشر الجميع؟! فإنّه لو فرض أنّ الحاصل مائة كرّ ، فالمؤن التي تستثنى منها على القول به لا تزيد غالبا على ثلاثين كرّا ، بل الأدلّة التي يذكرونها على فرض تماميّتها لا تثبت الأزيد ؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب ولا الشهرة الجابرة في غيرها .. فعلى الاستثناء تجب سبعة كرور وعلى عدمه عشرة ، فما يصلح لتخصيص السبعة يصلح لتخصيص العشرة أيضا.
وأمّا مثل أجرة الأرض ونحوها ، فالظاهر أنّ القائل بالاستثناء لا يقول باستثنائها ، ولذا ترى صاحب التنقيح يصرّح بعدم استثناء دين أجرة الأرض ودين البذر [٣] ، فمثل ذلك الضرر مشترك بين القولين ؛ مع أنّ للمستأجر دفع هذا الضرر عن نفسه بجبر ذلك بنقص الأجرة حين الاستئجار.
وأمّا السابع ، فلمنع منافاة إخراج العشر من الجميع للمواساة ، بل هو أقرب إليها غالبا.
وأمّا الثامن ، فلعدم وجود عين البذر في الحاصل أصلا ، بل الحاصل ليس إلاّ نماؤه.
ولو منع من تحقق الزكاة على ما نمى وحصل من البذر لزمه عدم تعلّق الزكاة بشيء من الحاصل ؛ لأنّ كل حبّة فإنّما هي من نماء البذر.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٧ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣.
[٢] الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤.
[٣] التنقيح ١ : ٣١٣.