مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٣ - حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
والأخبار المتقدّمة في صدر البحث الدالّة على أنّ الغلّة إذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة [١] ، وهي بإطلاقها شاملة لما إذا بلغت قبل وضع المؤن أيضا.
ومرسلة حمّاد بن عيسى في الأرض المفتوحة عنوة ، والحديث طويل ، وفيه : « فإذا خرج منه ما خرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح » [٢].
ويؤيّده الإجماع المنقول ، وما مرّ في كلام جدّي من تفرقة الشارع بين الأمرين.
ورواية النيسابوري : عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ ممّا يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكراره ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته » [٣].
والمناقشة في دلالة العمومات ، بأنّها واردة لبيان حكم آخر ، وهو التفصيل بين ما يجب فيه العشر ونصفه ، ولذا لم يستثن في كثير منها ما وقع الاتّفاق على استثنائه ، كحصّة السلطان.
مردودة ، أولا : بمنع ورودها لذلك فقط ، بل كثير منها يتضمّن هذا التفصيل وقدر النصاب وبيان ما فيه الزكاة من الأجناس وما ليست فيها. فيمكن أن تكون متضمّنة لذلك الحكم أيضا ، أي وجوب العشر ونصف
[١] الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١.
[٢] الكافي ١ : ٥٤١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ١٨٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١٧ ـ ٤٨ ، الوسائل ٩ : ١٨٦ أبواب زكاة الغلاّت ب ٥ ح ٢.