مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٢ - حكم غير المقاسمة والخراج من مؤن الزراعة والضيعة
والحقّ : هو الأوّل ؛ لصريح رواية سهل المتقدّمة [١] ، ولعموم الأخبار الدالّة على العشر ونصف العشر في الغلاّت الأربع من غير استثناء للمؤن.
ففي الأخبار الغير العديدة ـ من الصحيحة وغيرها بعبارات متفاوتة ـ ورد أنّ في ما سقت السماء العشر ، وفي ما سقت الدوالي فنصف العشر [٢].
وفي مرسلة ابن بكير : « فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة » إلى أن قال : « والزكاة فيها العشر في ما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر في ما سقي بالقرب والنواضح » [٣].
وما مرّ في حسنة محمّد وأبي بصير من قوله : « إنّما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » [٤].
وما مرّ في صحيحة البزنطي من إثبات العشر ونصف العشر في حصصهم.
وفي صدر هذه الصحيحة : « من أسلم طوعا تركت أرضه في يده ، وأخذ منه العشر ممّا سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر ممّا كان بالرشا في ما عمروه منها » [٥].
وما سبق في موثّقة إسحاق : عن الحنطة والتمر عن زكاتهما ، فقال : « العشر ونصف العشر ، العشر في ما سقت السماء ، ونصف العشر ممّا سقي بالسواني » إلى أن قال : « يزكّي ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحد ، أو من كلّ عشرة نصف واحد » [٦].
[١] في ص : ١٨٩.
[٢] الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤.
[٣] تقدمت في ص : ١٧٧.
[٤] راجع ص : ١٨٨.
[٥] راجع ص : ١٨٨.
[٦] التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٦.