مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٩ - ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان
وصحيحته : عن الرجل له الضيعة فيؤدّي خراجها ، هل عليه فيها عشر؟ قال : « لا » [١].
ورواية سهل : حيث أنشأ سهل آباد سأل أبا الحسن موسى عليهالسلام عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال : « إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » [٢].
ورواية أبي كهمش : « من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه » [٣].
وجه الاستدلال : أنّها دلّت على انتفاء الزكاة عمّا يؤخذ منه الخراج مطلقا ، خرجت زكاة غير الخراج إذا بلغ النصاب بالإجماع ، فيبقى الباقي.
والسلطان في هذه الأخبار وإن كان أعمّ من المخالف والمؤالف ، إلاّ أنّ المعهود في أزمنة الأئمّة لما كان سلطان المخالفين ، فتنصرف الروايات إليه.
أقول : لا يخفى أنّ انحصار السلطان في عهد في المخالف لا يقيّد إطلاقات الأخبار به ، كما لا يقيّد إطلاق المسلم والمؤمن في الأخبار النبويّة بالعرب أو أهل الحجاز لانحصارهما فيهم ، بل الظاهر إطلاق السلطان.
إلاّ أنّ في دلالة أخبار الخراج على المطلوب نظر ؛ إذ الظاهر من هذه الأخبار ورودها في الأراضي المملوكة ، والمراد من الخراج فيها غير معلوم ، والحقيقة الشرعيّة فيه غير ثابتة ، وإرادة ما يأخذونه من الزكاة ممكنة ، بل هي الظاهرة من سائر الأخبار ، فتكون غير دالّة على مورد الكلام.
[١] التهذيب ٤ : ٣٧ ـ ٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٧ ـ ٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٢ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠ ح ٣.