مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - ثبوت الزكاة بعد إخراج حصة السلطان
السلطان من المخالفين أو منّا.
فإن كانت الأراضي خراجيّة ، فالظاهر عدم الخلاف في استثناء ما يأخذه السلطان ـ سواء كان باسم المقاسمة أو الخراج ـ إن كان السلطان من أهل الخلاف.
وتدلّ عليه في المقاسمة : صحيحة محمّد : عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال : « لا » [١].
وحسنة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، ليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنّما العشر عليك فما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » [٢].
وفي صحيحة صفوان والبزنطي : « وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم » [٣].
وفي الأخرى : « وقد قبّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر » [٤].
وفي الخراج : رواية رفاعة : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه عشر؟ قال : « لا » [٥].
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٢ ـ ٨٨٩ ، الوسائل ٩ : ١٩٠ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ ـ ٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ١١٩ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٣.
[٥] الكافي ٣ : ٥٤٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٩٣ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٠ ح ٢.