مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٥ - عدم وجوب الزكاة في ما لا يسمى حنطة وشعيرا وتمرا وزبيبا
في التمر على اليبس ، وأمّا في العنب فلا ، بل يتوقّف على العنبيّة.
وفيه مخالفة للمشهور من وجهين ، أحدهما : في البسر والرطب ، والآخر : في الحصرم ، وللمختار من وجه ، وهو الوجوب في العنب.
وإليه مال صاحب المدارك والذخيرة [١] ، ونسبه في البيان إلى الإسكافي والمحقّق [٢].
وهو غير جيّد ، كما أشار إليه في الروضة [٣] ؛ فإنّ المحقّق يصرّ [٤] في كتبه على التسمية بالزبيب [٥] ، وهو المحكيّ عن الإسكافي في غيره من الكتب [٦].
ودليل هذا القول صحيحة سعد : وهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم ، إذا خرصه أخرج زكاته » [٧].
وصحيحة سليمان : « ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أو ساق زبيبا » [٨] ، ونحوها صحيحة الحلبي [٩].
ورواية أبي بصير : « لا تكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب
[١] المدارك ٥ : ١٣٨ ، الذخيرة : ٤٢٧.
[٢] البيان : ٢٩٧.
[٣] الروضة ٢ : ٣٨.
[٤] في « ق » و « ح » : يظن ..
[٥] كما في المعتبر ٢ : ٥٣٥ ، والشرائع ١ : ١٥٣.
[٦] حكاه عنه في المختلف : ١٧٨.
[٧] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١٩٥ أبواب زكاة الغلاّت ب ١٢ ح ٢.
[٨] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ٧.
[٩] التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٦ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١١.