مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٨ - وجوب نصف العشر في ما يسقى بالآلة والعشر في غيره
وحسنة ابن شريح : « في ما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، وأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر » ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : « إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟! » قلت : نعم ، قال : « النصف والنصف ، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر » ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثمَّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا ، قال : « وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ، وقد مكثت قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » [١] ، إلى غير ذلك من الأخبار [٢].
والمستفاد من هذه الروايات : أنّ مناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه احتياج الماء في ترقّيه إلى الأرض إلى أنّه من دولاب أو حبل ودلو أو نحوها ، وعدمه ، ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال ، كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مئونتها ؛ لإطلاق النصوص.
ولو سقي الزرع بالأمرين فسقي بالسيح مثلا تارة ، وبالدولاب اخرى ، قالوا : فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وإلاّ فالحكم للأغلب منهما.
وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام : الإجماع على الأول [٣] ، وعن الأولين والتذكرة والخلاف على الثاني [٤] ؛ واستند فيهما إلى الإجماع ، وإطلاق الحسنة المتقدّمة المنجبرة.
[١] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ٩ : ١٨٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ٦ ح ١.
[٢] الوسائل ٩ : ١٨٢ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤.
[٣] المعتبر ٢ : ٥٣٩ ، المنتهى ١ : ٤٩٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٣٤٨.
[٤] التذكرة ١ : ٢١٩ ، الخلاف ٢ : ٦٧.