مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٨ - لو ترك لعياله نفقة سنة أو أكثر وبلغت النصاب والحول
يتمكّن من التصرّف فيها وأخذها متى رامه.
ولو كان غائبا قادرا على أخذها متى شاء ففيه قولان.
سقوط الزكاة ، وهو عن الشيخين [١] والفاضلين [٢] وغيرهما [٣] ، بل ادّعى عليه جماعة الشهرة [٤] ؛ لعمومات سقوط الزكاة عن المال الغائب [٥] ، أو ما ليس في يد المالك أو عنده ، كالروايات العشر من الصحاح ، والموثّقات ، والحسان ، وغيرها ، المتقدّمة في مسألة اشتراط التمكّن من التصرّف وغيرها [٦] ، وخصوص موثّقتي أبي بصير وإسحاق ، ومرسلة ابن أبي عمير الواردة في نفقة العيال ، المتقدّمة فيها أيضا [٧].
ووجوبها ، وهو للسرائر [٨] ، وربّما يحكى عن جماعة.
إمّا لقصور سند الروايات الثلاث الواردة في النفقة ، فلا تصلح مخصّصة لعمومات وجوب الزكاة ، كما في المدارك [٩].
أو لأجل معارضة روايات السقوط بإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف وعدمه مع عدمه بالعموم والخصوص من وجه ، ورجحان الأخير بالأكثريّة والشهرة القطعيّة ، كما قيل [١٠].
[١] المفيد في المقنعة : ٢٣٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢١٣ ، والنهاية : ١٧٨.
[٢] المحقق في الشرائع ١ : ١٥٢ ، والمعتبر ٢ : ٥٣٠ ، والعلاّمة في المختلف : ١٧٨ ، والتحرير ١ : ٥٨.
[٣] كالشهيد في الدروس ١ : ٢٣٠ ، والسبزواري في الذخيرة : ٤٢٤ ، والكفاية : ٣٥.
[٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٥ عن تخليص التلخيص.
[٥] الوسائل ٩ : ٩٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ١.
[٦] راجع ص ٣٤ و ٣٥.
[٧] في ص ٣٤.
[٨] السرائر ١ : ٤٤٣.
[٩] المدارك ٥ : ١٢٧.
[١٠] كما في الرياض ١ : ٢٧١.