مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٩ - لا فرق بين أموال المالك الواحد
ونحوه المرتضويّ الخاصّي [١].
والمرويّ في العلل : قلت له : مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » [٢]. وضعف السند ـ لو كان ـ ينجبر بالعمل.
وقد يستدلّ أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامّية والخاصّية ، وفيها الصحيح : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » [٣] بالحمل على المجتمع والمتفرّق في الملك ، على ما فهمه أصحابنا.
ولكن للخصم أن يردّه بعدم تعيّن إرادة الملك.
وخالف في ذلك جمع من العامّة ، وقالوا : إنّ الخلطة تجمع المالين مالا واحدا ، سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف ، كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين [٤].
وهو باطل ؛ لانتفاء الدليل عليه.
والاستدلال بقوله : « لا يفرّق بين مجتمع » مردود بما مرّ.
المسألة الحادية عشرة : لا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما ؛ بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة [٥] ؛ للعمومات ، نحو قوله :
[١] الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٥ ؛ وفي « ق » : الماضي ، بدل : الخاصّي.
[٢] العلل : ٣٧٤ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٥١ أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ٢.
[٣] سنن الدار قطني ٢ : ١٠٤ ـ ١.
[٤] حكاه في المغني والشرح الكبير ٢ : ٤٧٦.
[٥] المنتهى ١ : ٥٠٥ ، التذكرة ١ : ٢١٢.