مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٧ - في إجزاء الذكر والأنثى من الشاة في فريضة الإبل والأغنام وعدمه
وأمّا الأخبار فلم تذكر فيها الاولى في الأول ، بل ذكر مقامها الوالدة.
والتحقيق : أنّ المحكوم بعدم أخذه من الربيّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين ، سواء سمّيت ربّي أو الوالدة ؛ للمسامحة في مقام الكراهة ، فيكفي قول الفقيه فيه ، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثّقة.
ومن الأكولة هي المعدّة للأكل ؛ لفتوى الجماعة [١] ، وإن كان المراد منها في الموثّقة غير ظاهر.
والمحكوم بعدم العدّ من الربيّ ـ لو قلنا به ـ هي ما تربّي الاثنين ؛ لأنّه الوارد في الصحيحة [٢].
ومن الأكولة أيضا المعدّة للأكل ؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها ممّا قد يطلق عليه الأكولة.
المسألة التاسعة : قال جماعة : إنّه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل ، سواء كان النصاب كلّه ذكرا أو أنثى أو ملفّقا منهما ، تساوت قيمتهما أم اختلفت ؛ للإطلاقات [٣].
وخالف فيه في الخلاف ، فعيّن الإناث في الإناث من الغنم مطلقا [٤].
وعن المختلف ، فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث .. ووجّه بتعلق الزكاة بالعين ، فلا بدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة [٥].
[١] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٤٩ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٤٨٥.
[٢] المتقدّمة في ص ١٣٢.
[٣] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٩٩ ، والمحقق في الشرائع ١ : ١٤٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢١٣.
[٤] الخلاف ٢ : ٢٥.
[٥] المختلف : ١٩٢.