مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - عدم كفاية المريضة والهرمة وذات العوار
وعلى قولين في الثاني :
أحدهما : أنّها ما دخلت في السنة الثالثة ، ذكره في الصحاح والقاموس والمغرب والنهاية [١].
وثانيهما : أنّها ما دخلت في الثانية ، ذكره في المجمل [٢].
ومنه ظهر أنّ المشهور في ما بين أهل اللغة القول الأول.
وأمّا الفقهاء فكلماتهم مختلفة ، ولعلّ المشهور عندهم في الفريضة الثانية : القول الثاني ، وفي الأولى : الثالث ، ومع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل ، وأصل البراءة مع الأقلّ [٣] ، وأصل الاشتغال والاحتياط مع الأكثر ، والله الموفّق.
المسألة الرابعة : قد صرّح الأصحاب من غير ذكر خلاف أنّه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح ، والهرمة من الفتيات ، وذات العوار من السليمة.
بل عليه دعوى الإجماع مستفيضة [٣] ، بل هو إجماع حقيقة ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) [٤] ، وصدق الخبيث على الأصناف الثلاثة وإن لم يكن معلوما لغة ، إلاّ أنّه يراد منه الرديء من كلّ جنس بقرينة الأخبار الواردة في شأن نزول الآية ..
كموثّقة أبي بصير : في قول الله عزّ وجلّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
[١] الصحاح ٦ : ٢٢٩٥ ، القاموس ٤ : ٣١١ ، المغرب ١ : ٦٩ ، النهاية الأثيرية ١ : ٢٢٦.
[٢] في « س » و « ح » : الأوّل.
[٣] مجمل اللغة ١ : ٣٧١.
[٤] كما في الرياض ١ : ٢٦٩ ، مفتاح الكرامة : ٣ : ٧٥.
[٥] البقرة : ٢٦٧.