مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٠ - في إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض وعدمه
معها شيئا » [١].
ونحوها رواية محمّد بن مقرن ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام [٢] ، وضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر ، مع أنّه بالعمل أيضا منجبر.
وأمّا قول الصدوقين ـ بأنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة [٣] ؛ استنادا إلى الرضوي [٤] ـ شاذّ ، ومستندهما ضعيف.
فروع :
أ : يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف يعرف ، كما في الذخيرة [٥] وغيرها [٦] ، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق [٧].
لآخر صحيحة زرارة ، ورواية محمّد بن مقرن ، المتقدّمتين ، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » [٨] ، ونحوها في روايته.
[١] الفقيه ٢ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب زكاة الأنعام ب ١٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٩٥ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١١١ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٥.
[٣] المقنع : ٤٩ ، وحكاه عن والده في المختلف : ١٧٦.
[٤] فقه الرضا (ع) : ١٩٦ و ١٩٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
[٥] الذخيرة : ٤٣٨.
[٦] كالرياض ١ : ٢٦٨.
[٧] التذكرة ١ : ٢٠٨.
[٨] تقدمت مصادرها في ص ١٠٢.