مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢ - عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم
بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا [١].
ويدلّ على الحكم مطلقا : الأصل ، لاختصاص أدلّة وجوب الزكاة بالمكلّفين ، وحديث رفع القلم [٢] بضميمة أصالة عدم تعلّق التكليف بالولي.
وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) [٣] ، حيث إنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر [٤].
ويدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم عليهمالسلام بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة ، كما في الصحاح الأربع : لزرارة [٥] ، ومحمّد بن القاسم [٦] ، والحلبي [٧] ، ومحمّد [٨] ، وحسنة محمّد [٩] ، والموثّقات الأربع : لعمر بن أبي شعبة [١٠] ، وأبي بصير [١١] ،
[١] التحرير ١ : ٥٧.
[٢] الخصال ١ : ٩٣ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
[٣] التوبة : ١٠٣.
[٤] وجه النظر : أنه لا عموم في ضمير أموالهم لمن تجب عليه الزكاة ، بل لطائفة خاصة.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٤ ، الوسائل ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٤.
[٧] الكافي ٣ : ٥٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٠ ، الوسائل ٩ : ٨٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١ ، الوسائل ٩ : ٨٥ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٧.
[٩] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٨٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ١.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٤ ، الوسائل ٩ : ٨٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١٠.
[١١] الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٨٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٣.