مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - هل أن النصب خمسة أم أربعة؟
الفاضل طاب ثراه ، وغيرهم [١].
ومنه يظهر أنّه لو تحقّق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للأولى ؛ لأنّ مخالفة العامّة من المرجّحات المنصوصة.
وأمّا ما قيل من أنّ صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامّة [٢] في النصاب الخامس للإبل فكيف يصرّح بخلافهم فيها؟! ففيه : أنّ أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الأصول ، وما في كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم في وقت واحد ، فلعلّهم أخذوا صدرها في زمان يقتضي التقيّة دون ما بعده.
ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا أنّ في المسألة قولين آخرين أيضا :
أحدهما : ما تثبته عبارة المفيد ، وهو كون نصاب الرابع ثلاثمائة ، وأنّ فيها يرجع إلى المئات [٣].
ويحتمله كلام الصدوق والسيّد أيضا ، حيث إنّهما قالا : ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر ففي كلّ مائة شاة [٤].
ويمكن أن يكون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة ، بل إرادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة ، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة ، وتوافق كلامهما الرواية الثانية ، فتكون هي دليلا لهم.
والجواب ما مرّ أيضا ، مع ما يحصل لها حينئذ من الإجمال المانع عن الاستدلال ؛ إذ يكون قوله فيها : « فإذا كثرت الغنم » محتملا لوجهين :
الذخيرة : ٤٣٥.
[١] كصاحب الرياض ١ : ٢٦٦.
[٢] كما في المدارك ٥ : ٦٣ ، والحدائق ١٢ : ٦١.
[٣] المقنعة : ٢٣٨.
[٤] الصدوق في المقنع : ٥٠ ، والسيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٧٧.