كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
الثاني ممّا يسوّغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد
[١] على تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنياً أو مالياً عليه، أو على من يتعلق به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، و يكون تحمّل الضرر عليه شاقّاً على النفس كالأب و الولد و من جرى مجراهما.
و هذا ممّا لا إشكال في تسويغه ارتكاب الولاية المحرّمة في نفسها؛ لعموم قوله تعالى «إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» في الاستثناء عن عموم «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ» [٢].
و النبوي: «رُفع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه» [٣].
و قولهم (عليهم السلام): «التقيّة في كلّ ضرورة» [٤].
و «ما من شيء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إليه» [٥].
إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من العمومات و ما يختصّ بالمقام [٦].
[١] في «ف» و «ن»: بالوعيد.
[٢] آل عمران: ٢٨.
[٣] الوسائل ١١: ٢٩٥، الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١١: ٤٦٨ و ٤٦٩، الباب ٢٥ من أبواب النهي و الأمر، الحديث ١ و ٨.
[٥] الوسائل ٤: ٦٩٠، الباب الأوّل من أبواب القيام، الأحاديث ٦ و ٧.
[٦] راجع الوسائل ١٢: ١٤٥، الباب ٤٨ من أبواب ما يكتسب به.