كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠ - أحدهما القيام بمصالح العباد،
دليل قبح الولاية، و تخصيص دليله بغير هذه الصورة [١]، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه، نظير تزاحم الحقّين في غير هذا [٢] المقام. هذا ما [٣] أشار إليه الشهيد بقوله: لعموم النهي .. إلخ [٤].
و في الكفاية: أنّ الوجوب في ما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقاً غير مشروط بالقدرة، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، و ليس بثابت [٥].
و هو ضعيف؛ لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كافٍ، مع إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
نعم، ربما يتوهّم انصراف الإطلاقات الواردة [٦] إلى القدرة العرفيّة الغير المحقّقة في المقام، لكنّه تشكيك ابتدائي لا يضرّ بالإطلاقات.
و أضعف منه ما ذكره بعض [٧] بعد الاعتراض على ما في المسالك
[١] في «ش» زيادة: إلخ.
[٢] لم ترد «هذا» في «ف».
[٣] في «ف»: كما.
[٤] تقدم في الصفحة السابقة بلفظ: «و عموم النهي».
[٥] الكفاية: ٨٨.
[٦] لم ترد «الواردة» في «ف».
[٧] هو صاحب الجواهر.