كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٩ - المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
و منها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري، لعلّ هذا لا يكون أبداً، أ يشتريه، و في أي زمان يشتريه و يتقبّل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره و تقبّل به» [١].
و نحوها الموثّق المروي في الكافي [٢] و التهذيب [٣] عن إسماعيل بن الفضل [٤] الهاشمي بأدنى تفاوت.
و رواية الفيض بن المختار، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتي [٥] على أنّ ما أخرج اللّه تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أُعامل أكَرَتي» [٦].
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استئجار أرض الخراج من السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزيد من ذلك [٧].
[١] الفقيه ٣: ٢٢٤، الحديث ٣٨٣٢.
[٢] الكافي ٥: ١٩٥، الحديث ١٢.
[٣] التهذيب ٧: ١٢٤، الحديث ٥٤٤، و أُنظر الوسائل ١٢: ٢٦٤، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع، الحديث ٤.
[٤] كذا في «ص» و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: الفضيل.
[٥] في «ص»: لأكرتي، و في المصدر: أُؤاجرها أكرتي.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٠٨، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة، الحديث ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٠٧، الباب ١٥ من أبواب أحكام المزارعة، و ٢٦٠، الباب ٢١ من أبواب أحكام الإجارة، و غيرهما.