إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠ - المقصد الرابع في دية الأطراف
و في قطع النخاع الدية، و في الذكر و إن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية، و لو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، و لو قطع الحشفة و آخر الباقي فعلى الأول دية و على الثاني حكومة، و في العنّين الثلث.
و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و قيل: في اليسرى الثلثان [١]، و في أدرة [٢] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج [٣] و تعذّر المشي فثمانمائة [دينار] [٤] و في الأليين الدية، و في كلّ واحدة النصف.
و في الرجلين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و حدّهما: مفصل الساق [٥]، و في الساقين الدية، و كذا في الفخذين، و في الشفرين الدية [٦]، و في كلّ واحدة [٧] النصف [٨]، و في الركب حكومة.
و في إفضائها ديتها إلّا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر و الدية و أنفق حتى يموت أحدهما، و إن أكرهها غير الزوج فالمهر و الدية، و لا مهر لو طاوعته و عليه الدية، و لو كانت بكراً فلها أرش البكارة زائداً عن المهر، فإن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية و مهر المثل.
و في الثديين ديتها، و في كلّ واحد [٩] النصف، و لو انقطع اللبن أو تعذّر
[١] قاله سلار في المراسم: ٢٤٤، و القاضي في المهذب ٢- ٤٨١، و ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١.
[٢] و هي: النفخة، انظر: العين ٨- ٦٥ أدر.
[٣] الفحج: تباعد ما بين الرجلين، انظر: مجمع البحرين ٢- ٣٢١ فحج، و المراد منه هنا: شدة انتفاخ الخصيتين، بحيث تكون سبباً في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي.
[٤] زيادة من (س).
[٥] في (س): «الساقين».
[٦] في (س) و (م): «دية المرأة».
[٧] في (س) و (م): «واحد».
[٨] في (س): «نصف».
[٩] في (م): «واحدة».