إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو ظهر العوض معيباً و ردّه المولى بطل العتق، و لا يمنع المتجدد مع الأرش الرد بالقديم، و لو قصر ما في يده عن الدين و النجوم قسّط بالنسبة في المطلق، و دفع في الدين في المشروط، فإن مات المشروط بطلت و قسم ما يترك للديّان بالحصص، و لا يضمن المولى الباقي، و لو أبرأه الوارث من نصيبه عتق نصيبه و لا يقوّم عليه.
و تجب الإعانة إن [١] وجبت الزكاة منها، و إلّا استحبت العطية، و لا يجبر الممتنع عن المهاياة لو تحرر بعضه و الكسب بالنسبة، و لو اشتبه المؤدّي من المكاتبين صبر للتذكّر، فإن مات المولى أقرع، و لو [٢] ادعيا علمه حلف و أقرع، و لو اختلفا في المال و المدة و النجوم فالقول قول منكر زيادة المال و المدة، و يجوز بيع مال الكتابة، فإن أداه عتق، و إلا استرقّ إن كان مشروطاً، و [يصح] [٣] بيع المشروط بعد العجز و الفسخ، و لو ورثت زوجها المكاتب بطل النكاح، و يصحّ أن يقبل الوصية له بابنه [٤] مع عدم الضرر، فإن أدى عتقا، و إلّا استرقّا، و ليس له أن يقبله مع الضرر، و لا يشتريه مطلقاً إلّا بالاذن.
و للمكاتب فكّ الجاني بالأرش مع الغبطة، و يقتص المولى منه لو جنى عليه في العمد، أو على مكاتبة الآخر مع التساوي في قدر الحرية، و لا تبطل الكتابة إلّا مع قتله، و في الخطأ يفدي نفسه و يبدأ بالأرش، فإن فضل و إلّا بطلت الكتابة، و لو عجز عنهما ففسخ المولى بطلت الكتابة و الاستحقاق، و لو جنى على أجنبي فقتل بطلت، و له أن يفدي نفسه بالأرش، فإن عجز بيع في الجناية، و إن فداه السيد فالكتابة بحالها، و لو ملك أباه فقتل عبده لم يكن له أن يقتص، و له أن يقتص
[١] في (الأصل): «و ان» و حذفنا الواو لعدم ورودها في (س) و (م) و هو الصحيح.
[٢] في متن (س): «و ان» و في الحاشية: «و لو خ ل».
[٣] ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (م) و أثبتناه من (س).
[٤] في (س) و (م): «بأبيه».