إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - المقصد الثالث في دية النفس
برود اليمن، أو مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، و تستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، و يتخيّر الجاني في بذل أيها شاء، و لا تجزي المراض و لا القيمة.
و دية شبيه العمد ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون بنت لبون و أربع و ثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو أحد الخمسة المذكورة من مال الجاني في سنتين، و يرجع في معرفة الحامل إلى العارف، فإن ظهر الغلط وجب البدل، و كذا لو أزلقت [١] قبل التسليم و إن أحضر، و إن [٢] كان بعده فلا شيء.
و دية الخطأ المحض أحد الخمسة، أو مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة من مال العاقلة، و تستأدى في ثلاث سنين و إن كانت دية طرف.
و لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية و ثلثاً، و لا تغليظ في الأطراف، و لو رمى في الحل فقتل في الحرم غلّظ، و في العكس إشكال، و يضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج فيقتصّ منه، و لو جني في الحرم اقتصّ منه فيه [٣]، قال الشيخ: و كذا في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) [٤] و دية الأنثى نصف ذلك، و ولد الزنا كالمسلم على رأي، و كالذمي على رأي، و لا دية لغير الذمي و إن كانوا أهل عهدٍ أو لم تبلغهم الدعوة، و دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها.
و دية جنين الحرّ المسلم مائة دينار إذا تمّ و لم تلجه الروح ذكراً كان أو أنثى، و جنين [٥] الذمي عشر دية أبيه، و المملوك عشر قيمة امه المملوكة، و تعتبر
[١] أي: أسقطت.
[٢] في (م): «و لو».
[٣] لفظ «فيه» لم يرد في (م).
[٤] قاله في النهاية: ٧٥٦.
[٥] في (م): «و دية جنين».