إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠ - الفصل الأول ماهية الزنا و شرائطه
الأول في الزنا
و فيه فصول:
الفصل الأول [ماهية الزنا و شرائطه]
الزنا: إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبلٍ أو دبرٍ- محرّمة، من غير سبب مبيح و لا شبهة.
و يشترط في الحدّ: العلم بالتحريم، و البلوغ، و الاختيار، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحاً سقط، و لا يسقط الحدّ بالعقد مع العلم بفساده، و لا باستئجارها معه للوطء [١]، و لو توهم الحلّ به أو بغيره كالإباحة فلا حدّ، و لو تشبّهت عليه حدّت هي دونه، و لو أكرها أو أحدهما فلا حدّ أو ادعيا الزوجية، و لو ادعاها أحدهما [٢] سقط عنه و إن كذّبه الآخر من غير بينة و لا يمين أو ادعى الشبهة، و لو زنى المجنون بعاقلة حدّت دونه، و بالعكس، و لو كانا مجنونين فلا حدّ، و يحد الأعمى، إلّا مع الشبهة و يصدّق، و لو عقد فاسداً توهم [٣] الحلّ به فلا حدّ، و لا حدّ في التحريم العارض كالحيض و الإحرام و الصوم.
و يشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان، و هو: التكليف و الحرية
[١] في (س) و (م): «للوطء معه».
[٢] في (س): «و لو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما».
[٣] في (س): «و توهم».