إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦ - الباب الثالث العقد و الوطء
خاتمة
الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، و إما بالفعل كالوطء أو التقبيل و اللمس [١] بشهوة على إشكال، و لو طلّق فهو اختيار و طلّقت، دون الظهار و الإيلاء، و لو اختار مرتباً ما زاد على أربع ثبت نكاح الأربع الأول و بطل البواقي، و لو علق اختيار النكاح أو الفراق بشرط لم يصح، و لو قال: حصرت المختارات في ست من العشرة انحصرن (و لو بقي بعد العشرة) [٢] و لو بقي بعد الأربع المسلمات أربع وثنيات فاختار المسلمات للنكاح صح، و إن اختارهنّ للفرقة لم يصح، و يحتمل الصحة موقوفاً، فعلى الأول لو أسلمت ثمانية [٣] على ترادف و هو يخاطب كلّ واحدة بالفسخ عند إسلامها تعيّن الفسخ في المتأخرات، و على الثاني في المتقدمات و يحبس الزوج على التعيين، و لو مات على أربع كتابيات و أربع مسلمات لم يوقف شيء، و كذا لو قال للكتابية و المسلمة: إحداكما طالق، و مات قبل التعيين.
الباب الثالث: العقد و الوطء
إذا عقد الحر غبطة على أربع حرائر أو حرتين و أمتين حرم الزائد، و لا يحل له ثلاث إماء و إن لم يكن معهنّ حرة، و على العبد ما زاد [٤] على حرتين أو حرة و أمتين أو أربع إماء، و لو استكملا العدد في الدائم حلّ لهما بملك اليمين و المتعة ما أرادا، و لو طلّق واحدة من كمال العدد بائناً جاز له نكاح غيرها و أختها على كراهية في الحال، و لو كان رجعياً حرمت الأخرى و الأخت إلّا بعد العدة، و لو تزوج خمساً في عقد أو اثنتين و معه ثلاث أو أختين بطل، و إذا طلّقت الحرة
[١] في (س): «أو اللمس».
[٢] ما بين القوسين لم يرد في (س) و (م).
[٣] في حاشية (س): «ثمان خ ل».
[٤] أى: حرم ما زاد.