إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - البحث الثاني في حكم الزائد على العدد
تخيّر أيتهما شاء، أو عن امرأة و عمّتها أو خالتها إذا لم تجيزا [١]، و لو أجازتا صحّ الجمع [٢]، و كذا عن حرة و أمة، و لو أسلم عن أزيد من أربع و ثنيات فسبق إسلام أربع في العدة كان له التربّص، فإن انقضت و لم يزدن ثبت عقده عليهنّ و لا خيار، و إن لحق به في العدة غيرهنّ كان له اختيار من شاء من السابق و اللاحق [و لو] [٣] أسلم العبد [عن] [٤] أكثر من حرتين وثنيات، فأسلم [٥] معه اثنتان ثم أعتق و لحق به الباقي في العدة، تخيّر اثنتين لا أزيد من السابق أو اللاحق [و لو] [٦] تقدّم عتقه على إسلامه تخيّر أربعاً، و لو أسلم عن أربع مدخول بهنّ لم يكن له العقد على خامسة و لا على أخت إحداهنّ إلّا بعد العدة و بقائهنّ على الكفر، و لو أسلمت الوثنية فتزوج بأختها و مضت العدة على كفره ثبت عقده، فإن أسلم فيها تخيّر، و لا يبطل الاختيار بموتهن، فإن اختار أربعاً ورثهن، و لو مات بعدهن قبل الاختيار أقرع، و لو مات قبلهنّ فعليهنّ جميع [٧] العدة و ترثه أربع منهن، فتوقف [٨] حصة الزوجات حتى يصطلحن أو يقرع [٩] أو يشرك بينهن، و لو مات قبل إسلامهنّ لم يرثن و عليه النفقة على المسلمات في العدة حتى يختار، و كذا لو أسلمن قبله.
[١] أي: لو أسلم عن امرأة و عمتها أو خالتها حرمتا إذا لم تجيزا.
[٢] في (م): «الجميع».
[٣] في (الأصل): «فلو» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.
[٤] في (الأصل): «على» و ما أثبتناه من (س) و (م) و هو الأصح.
[٥] في (س): «و أسلم».
[٦] في (الأصل): «فلو» و المثبت من (س) و (م).
[٧] في (س) و (م): «جمع».
[٨] في (م): «و توقف».
[٩] في (م): «أو يقرعن».